[1].« المتهمون» على البناء للفاعل أي المتهمون
على الأئمّة( ع) بتفويض أمور الخلق اليهم و يحتمل كونه مبنيا للمفعول( سلطان)
أقول: حاصل كلام المؤلّف أن الشهادة بالولاية من أركان الايمان بل الإسلام لا من
فصول الاذان.
[2]. أي يستحب فيهم العدالة. و في الذكرى« يعتد
بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لا طلاق الألفاظ في شرعية الاذان و الحث عليه و
لانه يصحّ منه الاذان لنفسه فيصح لغيره، نعم العدل أفضل لقوله صلّى اللّه عليه و
آله« يؤذن خياركم» و لان ذوى الاعذار يقلدونه لقوله( ص):« المؤذنون أمناء».
[3]. يعني العامّة و الإتيان باسم الإشارة للحصر
كما في قوله تعالى:« أَ هؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ»(
مراد).
[5]. فظهر أن صدورهما عن الاثنين كاف في الاعتداد
بهما من غير علة حيث ان في الإتيان بكان اشعارا بوقوعه غير مرة( مراد) و في
التهذيب ج 1 ص 216« ان أبا عبد اللّه عليه السلام كان يؤذن و يقيم غيره».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 291