responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 289

894- وَ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ مِنَ الْأَذَانِ حَرْفاً فَذَكَرَهُ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْحَرْفِ الَّذِي نَسِيَهُ فَلْيَقُلْهُ وَ لْيَقُلْ مِنْ ذَلِكَ الْحَرْفِ إِلَى آخِرِهِ وَ لَا يُعِيدُ الْأَذَانَ كُلَّهُ وَ لَا الْإِقَامَةَ.

895- وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ التَّثْوِيبِ‌[1] الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ‌[2].

896- وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‌ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ‌[3] وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ‌[4].

897- وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ وَ كُلَيْبٌ الْأَسَدِيُ‌[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع-


[1]. ثوّب الداعي تثويبا ردد صوته و رجع. و المراد به هنا قول المؤذن في أذان الصبح بعد قوله« حى على الفلاح»:« الصلاة خير من النوم» فان المؤذن إذا قال:« حىّ على الفلاح» فقد دعاهم إليها فإذا قال بعده« الصلاة خير من النوم» فقد رجع الى كلام معناه المبادرة إليها.

[2]. كناية عن أنّه ليس من السنة بل هو بدعة لان كل ما هو سنة فقد عرفه أهل البيت( ع) فكلما لم يعرفوه لم يكن من السنة فكان تشريعا حراما.( مراد).

[3]. رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن على عليهم السلام و قال صاحب المدارك: لا يشترط في الاعتداد بالاذان في الصلاة و قيام الشعار في البلد صدوره من بالغ بل يكفى كونه مميزا و هو اتفاق علمائنا كما في المعتبر و يدلّ عليه( سوى خبر المتن) قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان« لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم» اما غير المميز فلا يعتد بأذانه قطعا لانه لا حكم لعبادته، و المرجع في التميز الى العرف، ثمّ نقل عن جدّه أنّه قال: ان المراد بالمميز من يعرف الاضر من الضار و الانفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس.

[4]. يستفاد من هذه الرواية اشتراط الطهارة في الإقامة و هو اختيار المرتضى في المصباح و العلامة في المنتهى- رحمهما اللّه- و قال في التذكرة بعدم الاشتراط تمسكا بمقتضى الأصل.( المدارك).

[5]. أبو بكر عبد اللّه بن محمّد الحضرمى و كليب كلاهما ممدوحان و طريق المصنّف الى الأول ضعيف بعبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، و الى الثاني صحيح و روى عنهما الشيخ في الموثق.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست