responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 288

حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ فَإِذَا رَآهُ عَلِيٌّ ع قَالَ مَرْحَباً بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا وَ بِالصَّلَاةِ مَرْحَباً وَ أَهْلًا.

891- وَ رَوَى حَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ النَّضْرِيُ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُصَدِّقاً مُحْتَسِباً وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَكْتَفِي بِهِمَا[2] عَنْ كُلِّ مَنْ أَبَى وَ جَحَدَ وَ أُعِينُ بِهِمَا مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عَدَدُ مَنْ أَنْكَرَ وَ جَحَدَ وَ عَدَدُ مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ.

892- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ يَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَا تَدَعَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَوْ سَمِعْتَ الْمُنَادِيَ يُنَادِي بِالْأَذَانِ وَ أَنْتَ عَلَى الْخَلَاءِ فَاذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلْ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

893- وَ سَأَلَ زَيْدٌ الشَّحَّامُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ لْيُقِمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ‌[3].


[1]. الطريق صحيح كما في( صه) الا أن فيه البرقي عن أبيه و محمّد بن على ماجيلويه.

[2].« اكتفى بهما» على صيغة المتكلم أي اكتفى بهذين الشهادتين عن شهادة كل آب و جاحد فيقوم هذان الشهادتان مقام شهادتهم. و في بعض النسخ« بها» مقام« بهما». أى بهذه الكلمة.

[3]. الطريق ضعيف بأبي جميلة و يدلّ على جواز ابطال الصلاة بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الرجوع الى الإقامة و حملت على السلام كما يدلّ عليه حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام* و يدلّ على الرجوع قبل القراءة.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست