responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 284

صَالِحاً فَقَالَ لَا أُؤَذِّنُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَتُرِكَ يَوْمَئِذٍ[1] حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ.

873- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ السَّرِيِ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَنْ يَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ.

874- وَ رَوَى خَالِدُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ مَجْزُومَانِ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَوْقُوفَانِ.

875- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِيكَ مِنَ الْأَذَانِ إِلَّا مَا أَسْمَعْتَ نَفْسَكَ أَوْ فَهِمْتَهُ 9 وَ أَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَ الْهَاءِ[3] وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ص كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ أَوْ ذَكَرَهُ ذَاكِرٌ عِنْدَكَ فِي أَذَانٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ كُلَّمَا[4] اشْتَدَّ صَوْتُكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُجْهِدَ نَفْسَكَ كَانَ مَنْ يَسْمَعُ أَكْثَرَ وَ كَانَ أَجْرُكَ فِي ذَلِكَ أَعْظَمَ.

876- وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ‌[5] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ اجْهَرْ وَ ارْفَعْ بِهِ صَوْتَكَ فَإِذَا أَقَمْتَ فَدُونَ ذَلِكَ وَ لَا تَنْتَظِرْ بِأَذَانِكَ وَ إِقَامَتِكَ إِلَّا دُخُولَ وَقْتِ‌


[1]. أي يوم سماع ذلك الكلام من بلال رضي اللّه عنه لزعمهم أن الناس إذا اعتقدوا بأفضلية الصلاة لم يهتموا بامر الجهاد فتركوا« حى على خير العمل» مصلحة استحسانا منهم و اجتهادا قبال النصّ الصريح و جعلوا بدله التثويب في صلاة الصبح و هو قول المؤذن:« الصلاة خير من النوم».

[2]. الطريق إليه صحيح كما في( صه) و هو حسن.

[3]. من هنا الى قوله:« غيره» اختلف فيه هل كان جزءا للخبر أو من كلام المؤلّف توسط بين الخبر و الحق أنّه من الخبر كما فهمه صاحب الوسائل لما في الكافي ج 3 ص 303.

[4]. هذا الكلام من تتمة حديث زرارة.

[5]. الطريق فيه ماجيلويه و لم يوثق صريحا و قال العلامة( ره) الطريق صحيح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست