responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 282

قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ حَثَّ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ فَلَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَفْلَحَ مَنِ اتَّبَعَهُ‌[1].

865- وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: هَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع بِالْأَذَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ ع فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ ع وَ أَقَامَ فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ يَا عَلِيُّ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ادْعُ بِلَالًا فَعَلِّمْهُ فَدَعَا بِلَالًا فَعَلَّمَهُ.

866- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ وَ لَكِنْ إِذَا أَقَمْتَ فَعَلَى وُضُوءٍ مُتَهَيِّئاً لِلصَّلَاةِ[2].

867- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ يُؤَذِّنُ وَ هُوَ رَاكِبٌ.

868- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَا تُقِمْ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ لَا جَالِسٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ[3] أَوْ تَكُونَ فِي‌


[1]. قوله:« فلما قال: اللّه أكبر اللّه أكبر- الخ» لعل مراد الامام( ع) بيان أصول الكلمات التي أتى به جبرئيل( ع) و ما قالت الملائكة عند ذلك، و أمّا تكرار التكبير فللاشارة الى أنه يكرر فيه غير مرة، و يحتمل أن يكون الاذان كذلك أولا ثمّ زاد. و قوله( ع)« خلع الانداد» ان رجع الضمير الى جبرئيل( ع) كان معناه نفى الانداد عن اللّه تعالى، و ان رجع إلى اللّه سبحانه كان كناية عن انتفاء ندّه تعالى أي مثله.( مراد).

[2]. يدل على اشتراط الإقامة بالوضوء كالصلاة مستقبل القبلة بخلاف الاذان، و حملت على الاستحباب المؤكد في الإقامة و على عدم التأكد في الاذان للإجماع على استحباب الطهارة فيهما.( م ت).

[3]. النهى فيه عن الإقامة راكبا و جالسا محمول على الكراهة الشديدة كما أن الجواز في الاذان لا ينافى الكراهة أيضا، و ظاهر القدماء حرمة ايقاع الإقامة على غير حالة الصلاة من الاستقبال و الستر و القيام و الاحتياط معهم.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست