responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 279

857- وَ قَالَ ع لِزُرَارَةَ- لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ[1].

وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ نَافِلَةً وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَصَلِّهَا وَ اسْتَقْبِلْ بِرَأْسِ دَابَّتِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِكَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا وَ يَمِيناً وَ يَسَاراً فَإِنْ صَلَّيْتَ فَرِيضَةً عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ كَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ امْضِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِكَ دَابَّتُكُ وَ اقْرَأْ فَإِذَا أَرَدْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ فَارْكَعْ وَ اسْجُدْ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَكُونُ مَعَكَ مِمَّا يَجُوزُ عَلَيْهِ السُّجُودُ وَ لَا تُصَلِّهَا[2] إِلَّا عَلَى حَالِ اضْطِرَارٍ شَدِيدٍ وَ تَفْعَلُ فِيهَا إِذَا صَلَّيْتَ مَاشِياً مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ السُّجُودَ سَجَدْتَ عَلَى الْأَرْضِ وَ قَالَ فِيهَا[3] إِذَا تَعَرَّضَ لَكَ سَبُعٌ وَ خِفْتَ فَوْتَ الصَّلَاةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ صَلَاتَكَ بِالْإِيمَاءِ وَ إِنْ خَشِيتَ السَّبُعَ وَ تَعَرَّضَ لَكَ فَدُرْ مَعَهُ كَيْفَ دَارَ وَ صَلِّ بِالْإِيمَاءِ.


[1]. الظاهر أن الحصر اضافى و أيضا لا يقتضى الا كون هذه الخمس موجبا للاعادة في- الجملة فلا ينافى عدم ايجاب بعض أفراده للاعادة كسجدة واحدة مثلا( سلطان) و قال الفاضل التفرشى: قوله« الا من خمسة» أي إذا أخل بها عمدا أو سهوا من دون أن يقوم شي‌ء مقامه كما في الايماء بدلا عن الركوع و السجود في موضعه و لا يرد النية و التكبير و القيام اما النية فانها لا تنفك عن التكبير و هي لا تنسى كما وقع في بعض الأحاديث لانه اول الصلاة لا يشرع فيها الا به و أمّا القيام المتصل بالركوع فلانه لا ينفك عنه و اما القيام في التكبير و النية فلانه يلزمهما إذا وقعا على وجههما فانتفاؤه يستلزم انتفاءهما على وجههما.

[2]. الضمير للصلاة الفريضة المؤداة على الدابّة و كذا ضمير« فيها».( مراد).

[3]. أي في الرسالة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست