[1]. الظاهر أن الحصر اضافى و أيضا لا يقتضى الا
كون هذه الخمس موجبا للاعادة في- الجملة فلا ينافى عدم ايجاب بعض أفراده للاعادة
كسجدة واحدة مثلا( سلطان) و قال الفاضل التفرشى: قوله« الا من خمسة» أي إذا أخل
بها عمدا أو سهوا من دون أن يقوم شيء مقامه كما في الايماء بدلا عن الركوع و
السجود في موضعه و لا يرد النية و التكبير و القيام اما النية فانها لا تنفك عن
التكبير و هي لا تنسى كما وقع في بعض الأحاديث لانه اول الصلاة لا يشرع فيها الا
به و أمّا القيام المتصل بالركوع فلانه لا ينفك عنه و اما القيام في التكبير و
النية فلانه يلزمهما إذا وقعا على وجههما فانتفاؤه يستلزم انتفاءهما على وجههما.
[2]. الضمير للصلاة الفريضة المؤداة على الدابّة و
كذا ضمير« فيها».( مراد).