responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 278

854- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ حَبَسَ رِيقَهُ إِجْلَالًا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي صَلَاتِهِ أَوْرَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى صِحَّةً حَتَّى الْمَمَاتِ.

وَ قَدْ رُوِيَ فِيمَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ فِي مَفَازَةٍ أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ‌[1].

855- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ‌[2] فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ[3].

856- وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ ذَكَرَهُ لَهُ‌[4] ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ ص فِي الْفَرِيضَةِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ‌ فَقُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ اخْشَعْ بِبَصَرِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لْيَكُنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ‌[5].


[1]. مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه راجع التهذيب ج 1 ص 146 و الكافي ج 3 ص 286.

[2].« لغير القبلة» أي غير ما بين المغرب و المشرق، و قوله« فى غير الوقت» أي قبل الوقت.

[3]. لعل الإعادة في الحكم الأول( يعنى بالنسبة الى من صلى لغير القبلة) محمول على الاستدبار أو على الانحراف عمدا، و في الحكم الثاني( يعنى إذا صلى في غير الوقت) على ايقاعها قبل الوقت اذ لو كان أوقعها بعد الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء.( مراد).

[4]. ظاهره قال زرارة في حديث ذكر ذلك الحديث أبو جعفر لزرارة، و المؤلّف رحمه اللّه أخذ موضع الحاجة من ذلك الحديث.( مراد).

[5]. يدل هذا الخبر على وجوب الاستقبال على أن الالتفات مبطل للصلاة كما يدلّ عليه أخبار أخر، و حمل على أنّه إذا كان بوجهه كله الى دبر القبلة، و يدلّ على أن الامر في الآية بالاستقبال للفريضة و به قال جماعة من الاصحاب و جوزوا صلاة النافلة اختيارا على خلاف جهة القبلة و الأحوط العدم، و لا ريب في جواز النافلة سفرا و حضرا مع الحاجة على خلاف القبلة فيمكن-- حمله عليه و أول الآية خطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و التتمة للامة، أو الأول للقريب و التتمة للبعيد و يدلّ على وجوب القيام منتصبا و لا ريب فيه لاخبار أخر أيضا و أمّا ان الانتصاب التام واجب فلا يخلو من اشكال و ان كان أحوط، و يدلّ على استحباب الخشوع بالبصر بان يكون نظره في حال القيام على موضع سجوده، و على كراهية النظر الى السماء في حال القيام.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست