responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 277

849- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ النَّزُّ[1] مِنْ خَلْفِ الْكَنِيفِ وَ هُوَ فِي الْقِبْلَةِ يَسْتُرُهُ بِشَيْ‌ءٍ.

وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْ‌ءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كَلْبٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ‌[2].

850- وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْقِبْلَةِ[3].

851- وَ رَأَى ص نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَمَشَى إِلَيْهَا بِعُرْجُونٍ مِنْ عَرَاجِينِ ابْنِ طَابٍ فَحَكَّهَا ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌[4]- وَ هَذَا يَفْتَحُ مِنَ الصَّلَاةِ أَبْوَاباً كَثِيرَةً[5].

852- وَ نَهَى ص عَنِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا[6] وَ نَهَى عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ[7].

853- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَ تَحْتِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.


[1]. النز- بالفتح-: ما يتحلب في الأرض من الماء.

[2]. لما في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه( ع) سأله عن الرجل هل يقطع صلاته شي‌ء ممّا يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شي‌ء و لكن ادرءوا ما استطعتم».

[3]. حمل على الكراهة.

[4]. قيل: لعله الصدوق فصحف و زيد عليه« عليه السلام».

[5]. لعل المراد أن هذا الفعل من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يفتح علينا أبواب علوم كثيرة متعلقة بالصلاة منها جواز المشى فيها للضرورة بل للمستحبات و منها أنّه لا بدّ في المشى أن لا يستدير و الظاهر من البناء أنّه لم يقرأ في المشى بل بنى بعد الرجوع و منها جواز المشى القهقرى و جواز الفعل الكثير و لمثل هذا، و يمكن حمل الصلاة على الصلاة المستحبة( سلطان) أقول: قوله« بعرجون من عرجون ابن طاب هو اسم رجل معروف يقال: عذق ابن طاب، و رطب ابن طاب و تمر ابن طاب، و منه حديث جابر« و في يده عرجون ابن طاب» كما في النهاية. و في بعض النسخ« أرطاب» و هو تصحيف.

[6]. محمول على الكراهة.

[7]. تقدم الكلام فيه ص 26.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست