responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 273

وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ الْحَرَمِ مِنْ حَيْثُ لَحِقَهُ النُّورُ نُورُ الْحَجَرِ فَهُوَ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ‌[1] وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهُ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا فَإِذَا انْحَرَفَ‌


[1]. أراد باصحابه أهل العراق، و روى الكليني في الكافي ج 3 ص 487 عن عليّ بن محمّد رفعه قال:« قيل لابى عبد اللّه( ع): لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ فقال لان للكعبة ستة حدود أربعة منها عن يسارك و اثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف الى اليسار» و قال في المدارك:« استحباب التياسر هو المشهور و ظاهر عبارة الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف يعطى الوجوب مستدلا باجماع الفرقة و برواية المفضل بن عمر، و بما رواه الكليني و الروايتان ضعيفتا السند جدا و العمل بهما لا يؤمن معه الانحراف الفاحش عن حدّ القبلة و ان كان في ابتدائه قليلا و الحكم مبنى على أن البعيد قبلته الحرم كما ذكره المحقق في النافع و العلامة- رحمهما اللّه- في المنتهى و احتمل العلامة في المختلف اطراد الحكم على القولين و هو بعيد».

( المرآة) و قال الفيض- رحمه اللّه-: حملها الاصحاب على الاستحباب، ان قيل الانحراف بالتياسر ان كان الى القبلة فواجب أو عنهما فغير جائز، أجيب بان الانحراف عنها للتوسط فيها فيستحب».

و قال استاذنا الشعرانى في هامش الوافي قوله« عن يمين الكعبة- أى من جانب المغرب فان البر من ذلك الجانب ضيق ينتهى الى البحر فجعل الحرم من المغرب أضيق و اما من جهة المشرق فالبر واسع جدا و جعل الحرم منه أوسع و مع ذلك فكلاهما للعراقى بمنزلة نقطة واحدة إذا تياسر خرج عن سمت الحرم الشرقى قطعا مع سعته و خبر عليّ بن محمّد و كذلك رواية المفضل ضعيفان لا يحتج بهما قطعا، و اما التياسر الذي يتضمنه فالظاهر أنّه كان مشهورا بين الشيعة و الراوي و ان كان ضعيفا و الخبر احتمل كونه موضوعا لكن المعلوم أن الراوي الضعيف إذا نقل عملا مشهورا فانه لا يكذب فيه لئلا يتبين كذبه فالضعف في العلة التي ذكر لا في أصل التياسر و حينئذ فيتوجه قول المجلسيّ و غيره- رحمهم اللّه- في علة التياسر و أن ذلك كان لبناء محاريب ذلك الزمان على الغلط، فعلى هذا إذا حققنا القبلة و بنى المحاريب على الصحيح كما في زماننا لا يجوز التياسر عن السمت الصحيح و يسقط اعتراض المحقق الطوسيّ رحمه اللّه على ما هو المعروف لانا لا نعلم مقدار الغلط في المحاريب القديمة فلعله كان قليلا بحيث لا يخرج المتوجه إليه عن صدق الاستقبال فيكون التياسر القليل مستحبا لا واجبا، ثمّ انا لا نعلم ان قدماء الشيعة كانوا يتياسرون وجوبا أو استحبابا و انما الثابت من الحديث عملهم لا وجه عملهم و عبر بعض العلماء بالوجوب». انتهى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست