[1]. السند صحيح و قال في المدارك: يمكن أن يستدل
بها على طهارة ما أحالته النار و وجه الدلالة أن الجص يختلط بالرماد و الدخان
الحاصل من تلك الأعيان النجسة و لو لا كونه طاهرا لما ساغ تطهير المسجد به و
السجود عليه و الماء غير مؤثر في التطهير إجماعا كما نقله في المعتبر فتعين استناده
الى النار، و على هذا فيكون استناد التطهير الى النار حقيقة و الى الماء مجازا، أو
يراد به فيهما المعنى المجازى و تكون الطهارة الشرعية مستفاد ممّا علم من الجواب
أو ضمنا من جواز تجصيص المسجد به و لا محذور فيه انتهى. و فيه نظر لان الظاهر أن
عظام الموتى نجاستها غير معلومة الا أن يراد عظام الكلاب، و العذرة إذا توقد تحت
حجر الجص لم تنجسه حتّى تكون النار طهره و دخانها و ان قلنا بنجاسته لم يؤثر في
الجص، و لعلّ المراد بتطهير النار احالة العذرة رمادا و كذا العظام النجسة، و يمكن
أن يكون المراد بتطهير الماء رفع ما يتوهم فيه من النجاسة كرش المكان بالماء
للصلاة كما في بيت المجوسى. و يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السلام« قد طهراه»
أي نظفاه. و أمّا قول السائل« أ يسجد عليه» فيمكن أن يكون المراد أ يصلى عليه فلا
يلزم منه تجويز السجود على الجص أو حمل جواز السجود على حال الضرورة أو التقية.
[2]. الطريق صحيح و لا ينافى ما رواه الكليني
بإسناده عن جميل عن الصادق( ع)« أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة» لانه محمول
على ضرب من الكراهة و خبر داود يدل على الجواز.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 270