responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 270

833- وَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ بِخَطِّهِ أَنَّ النَّارَ وَ الْمَاءَ قَدْ طَهَّرَاهُ‌[1].

834- وَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع‌ عَنِ الْقَرَاطِيسِ وَ الْكَوَاغِذِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ عَلَيْهَا السُّجُودُ فَكَتَبَ يَجُوزُ[2].

835- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى‌


[1]. السند صحيح و قال في المدارك: يمكن أن يستدل بها على طهارة ما أحالته النار و وجه الدلالة أن الجص يختلط بالرماد و الدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة و لو لا كونه طاهرا لما ساغ تطهير المسجد به و السجود عليه و الماء غير مؤثر في التطهير إجماعا كما نقله في المعتبر فتعين استناده الى النار، و على هذا فيكون استناد التطهير الى النار حقيقة و الى الماء مجازا، أو يراد به فيهما المعنى المجازى و تكون الطهارة الشرعية مستفاد ممّا علم من الجواب أو ضمنا من جواز تجصيص المسجد به و لا محذور فيه انتهى. و فيه نظر لان الظاهر أن عظام الموتى نجاستها غير معلومة الا أن يراد عظام الكلاب، و العذرة إذا توقد تحت حجر الجص لم تنجسه حتّى تكون النار طهره و دخانها و ان قلنا بنجاسته لم يؤثر في الجص، و لعلّ المراد بتطهير النار احالة العذرة رمادا و كذا العظام النجسة، و يمكن أن يكون المراد بتطهير الماء رفع ما يتوهم فيه من النجاسة كرش المكان بالماء للصلاة كما في بيت المجوسى. و يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السلام« قد طهراه» أي نظفاه. و أمّا قول السائل« أ يسجد عليه» فيمكن أن يكون المراد أ يصلى عليه فلا يلزم منه تجويز السجود على الجص أو حمل جواز السجود على حال الضرورة أو التقية.

[2]. الطريق صحيح و لا ينافى ما رواه الكليني بإسناده عن جميل عن الصادق( ع)« أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة» لانه محمول على ضرب من الكراهة و خبر داود يدل على الجواز.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست