responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 267

الْهَمْهَمَةَ[1].

824- وَ سَأَلَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى- أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌- عَنِ الْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَةِ أَ يُصَلِّي فِي خِضَابِهِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ كَانَ مُتَوَضِّئاً وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.

- رَوَى ذَلِكَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع‌[2].

825- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ أَ يُصَلِّيَانِ وَ هُمَا مُخْتَضِبَانِ بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَةِ فَقَالَ إِذَا أَبْرَزُوا الْفَمَ وَ الْمَنْخِرَ فَلَا بَأْسَ‌[3].

826- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ يَدَيْهِ فَلَا بَأْسَ.

827- وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ‌[4] أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفٌ.


[1]. تقدم الكلام فيه في ذيل الخبر الذي تحت رقم 782.

[2]. في التهذيب ج 1 ص 236 بإسناده عن عمّار الساباطى عنه عليه السلام« عن المرأة تصلى و يداه مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة و هى مختضبة و يداها مربوطتان».

[3]. و في قبال هذه الأخبار خبر أبى بكر الحضرمى المروى في الكافي ج 3 ص 408 و التهذيب ج 1 ص 237 قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن الرجل يصلى و عليه خضابه؟ قال:

لا يصلى و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد أن يصلى، قلت: ان حناه و خرقته نظيفة؟ فقال:

لا يصلى و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلى و عليها خضابها». و حملوا هذه الرواية على الكراهة لدلالة أخبار المتن على الجواز كما في الاستبصار و غيره.

[4]. الطريق صحيح و هو ثقة. و قوله:« لا بأس» لا ينافى الكراهة التي يفهم ممّا تقدم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست