responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 266

لِلْمُعْتَمِّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا وَ هُوَ مُتَحَنِّكٌ‌[1].

818- وَ رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ‌[2].

819- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ سَالِماً.

820- وَ قَالَ ع‌ إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ وَ إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ تَحْتَ حَنَكِهِ كَيْفَ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ.

821- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص- الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ التَّلَحِّي بِالْعَمَائِمِ.

وَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ ابْتِدَائِهِ.

822- وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ ص أَهْلُ الْخِلَافِ أَيْضاً أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَ نَهَى عَنِ الِاقْتِعَاطِ[3].

823- وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِ‌ إِذَا سَمِعَ‌


[1]. أي لم يصل الينا خبر في استحباب الحنك في الصلاة لكن لما كان منقولا من المشايخ و ظاهر أحوالهم أنهم أرباب النصوص فلا بأس بالعمل به( م ت) و الاخبار في استحباب التحنك مروية في الكافي ج 6 ص 460 و اما اختصاصه بحالة الصلاة فما عثرت فيه على خبر.

[2]. قال في الوافي: سنة التلحى متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمن الأئمّة عليهم السلام فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها.

[3]. التلحى تطويق العمامة تحت الحنك و الاقتعاط: شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. و في النهاية في الحديث« أنه نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحى» و هو جعل بعض العمامة تحت الحنك، و الاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست