[1]. هذا بناء على أنّه ثبت عنده أن ذلك من قول
الإمام عليه السلام فلا يصحّ نفيه و المنع عنه غايته أن يحمل على الكراهة أو
الضرورة و لعلّ ذلك مراده بالاصل.( مراد).
[3]. القز: ما يسوى منه الابريسم أو الحرير و هو
مجاج دود القز.
[4]. اما جواز اللبس في غير حال الصلاة للنساء فلا
كلام فيه. و أمّا في حال الصلاة فقد استدل على الجواز بموثقة ابن بكير عن بعض
أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« النساء تلبس الحرير و الديباج
الا في الاحرام»( الكافي ج 6 ص 454) فان مقتضى الاستثناء جواز لبسهن له في الصلاة،
لكن يعارضها حسن حريز عن الصادق عليه السلام« كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم
فيه»( الكافي ج 4 ص 339) حيث ان مقتضاه اما جواز لبس الحرير و هو مخالف لظاهر
الاخبار المستفيضة أو عدم جواز لبسه في الصلاة و هو المطلوب.
و قد أجيب بأخصيّة الموثقة من هذا
الحسن، و ليس بشيء لانه لو كان الموثقة نصا في جواز الصلاة في الحرير لتم ما أجيب
و ليس كذلك، ألا ترى أنّه إذا قال: اكرم العلماء إلا زيدا يصح اخراج عمرو أيضا
بكلام آخر، اللّهمّ الا أن يدّعى الأظهرية في مورد التعارض. و مما-- يدل على عدم
الجواز رواية جابر الجعفى الطويلة المروية في الخصال ص 585 قال:« سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول:« ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة- الى أن
قال- و يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلاة و لا احرام و حرّم ذلك على
الرجال الا في الجهاد و يجوز أن تتختّم بالذهب و تصلّى فيه و حرّم ذلك على الرجال
الا في الجهاد» و هذه الرواية في سندها مجاهيل و لا ينجبر ضعفها لان المعمول بها
انما هو في مسألة حرمة لبس الذهب على الرجال فحسب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 263