responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 263

وَ هَذِهِ رُخْصَةٌ الْآخِذُ بِهَا مَأْجُورٌ وَ رَادُّهَا مَأْثُومٌ‌[1] وَ الْأَصْلُ مَا ذَكَرَهُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ وَ صَلِّ فِي الْخَزِّ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْشُوشاً بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ وَ قَالَ فِيهَا وَ لَا تُصَلِّ فِي دِيبَاجٍ وَ لَا حَرِيرٍ وَ لَا وَشْيٍ وَ لَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْباً سَدَاهُ إِبْرِيسَمُ وَ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ.

810- وَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ ع‌ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّوْنَ‌[2] عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقِرْمِزُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ هُوَ مَا كَانَ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ.

811- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ‌ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ فِي جُبَّتِهِ بَدَلَ الْقُطْنِ قَزّاً[3] هَلْ يُصَلِّي فِيهِ فَكَتَبَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

يَعْنِي بِهِ قَزَّ الْمَعْزِ لَا قَزَّ الْإِبْرِيسَمِ وَ قَدْ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ بِالنَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْإِبْرِيسَمِ الْمَحْضِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلرِّجَالِ وَ وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ وَ لَمْ يَرِدْ بِجَوَازِ صَلَاتِهِنَّ فِيهِ فَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْإِبْرِيسَمِ الْمَحْضِ عَلَى الْعُمُومِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ[4] حَتَّى يَخُصَّهُنَ‌


[1]. هذا بناء على أنّه ثبت عنده أن ذلك من قول الإمام عليه السلام فلا يصحّ نفيه و المنع عنه غايته أن يحمل على الكراهة أو الضرورة و لعلّ ذلك مراده بالاصل.( مراد).

[2]. في بعض النسخ« يتوقفون».

[3]. القز: ما يسوى منه الابريسم أو الحرير و هو مجاج دود القز.

[4]. اما جواز اللبس في غير حال الصلاة للنساء فلا كلام فيه. و أمّا في حال الصلاة فقد استدل على الجواز بموثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« النساء تلبس الحرير و الديباج الا في الاحرام»( الكافي ج 6 ص 454) فان مقتضى الاستثناء جواز لبسهن له في الصلاة، لكن يعارضها حسن حريز عن الصادق عليه السلام« كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه»( الكافي ج 4 ص 339) حيث ان مقتضاه اما جواز لبس الحرير و هو مخالف لظاهر الاخبار المستفيضة أو عدم جواز لبسه في الصلاة و هو المطلوب.

و قد أجيب بأخصيّة الموثقة من هذا الحسن، و ليس بشي‌ء لانه لو كان الموثقة نصا في جواز الصلاة في الحرير لتم ما أجيب و ليس كذلك، ألا ترى أنّه إذا قال: اكرم العلماء إلا زيدا يصح اخراج عمرو أيضا بكلام آخر، اللّهمّ الا أن يدّعى الأظهرية في مورد التعارض. و مما-- يدل على عدم الجواز رواية جابر الجعفى الطويلة المروية في الخصال ص 585 قال:« سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:« ليس على النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة- الى أن قال- و يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلاة و لا احرام و حرّم ذلك على الرجال الا في الجهاد و يجوز أن تتختّم بالذهب و تصلّى فيه و حرّم ذلك على الرجال الا في الجهاد» و هذه الرواية في سندها مجاهيل و لا ينجبر ضعفها لان المعمول بها انما هو في مسألة حرمة لبس الذهب على الرجال فحسب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست