responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 261

ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[1].

801- وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي حَرٍّ شَدِيدٍ فَيَخَافُ عَلَى جَبْهَتِهِ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ يَضَعُ ثَوْبَهُ تَحْتَ جَبْهَتِهِ[2].

802- وَ سَأَلَ دَاوُدُ الصَّرْمِيُ‌[3]- أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لَهُ‌ إِنِّي أَخْرُجُ فِي هَذَا الْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثَّلْجِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ عَلَى الثَّلْجِ فَلَا تَسْجُدْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَ اسْجُدْ عَلَيْهِ.

803- وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مَحْمُودٍ[4] لِلرِّضَا ع‌ الرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى سَرِيرٍ مِنْ سَاجٍ وَ يَسْجُدُ عَلَى السَّاجِ قَالَ نَعَمْ‌[5].

804- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ- لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبُورِيَاءِ وَ الْخَصَفَةِ وَ كُلِّ نَبَاتٍ إِلَّا الثَّمَرَةَ[6].

805- وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ قَالَ أَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَإِنَّا نَكْرَهُهُ‌[7] وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا


[1]. لعل المراد بالثوب الرداء.( مراد).

[2]. يدل على جواز السجود على الثوب في الحرّ الشديد و عليه عمل الاصحاب( م ت) و ينبغي أن يحمل على عدم وجود ما يسجد عليه ممّا يجوز السجود عليه.

[3]. في طريقه محمّد بن عيسى بن عبيد مختلف في شأنه وثقه جماعة، و لم يوثق داود فالسند حسن.

[4]. الطريق صحيح كما في( صه) و هو ثقة.

[5]. الساج: ضرب عظيم من الشجر الواحدة ساجة و جمعها ساجات، و لا ينبت الا بالهند و يجلب منها، و قال الزمخشريّ: الساج: خشب أسود رزين يجلب من الهند و لا تكاد الأرض تبليه و الجمع سيجان مثل نار و نيران، و قال بعضهم: الساج يشبه الآبنوس و هو أقل سوادا منه، و الساج طيلسان مقور ينسج كذلك.( مصباح المنير).

[6]. الخصفة- بالتحريك- الجلة التي تعمل من الخوص للتمر.

[7]. المراد هنا الحرمة و اطلاقها على الحرمة شايع سيما إذا كانت تقية.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست