responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 26

46- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَنْ سَدَّ طَرِيقاً بَتَرَ اللَّهُ عُمُرَهُ‌[1].

47- وَ سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع‌ مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا[2] وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا[3].

48- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْهِلَالَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ.

وَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فِي بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ ثُمَّ ذَكَرَ فَتَحَرَّفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لِلْقِبْلَةِ لَمْ يَقُمْ‌


[1]. البتر القطع يقال: بتره بترا من باب قتل: قطعه على غير تمام.

[2]. قال في المدارك: اختلف الاصحاب في تحريم الاستقبال و الاستدبار للقبلة على المتخلى فذهب الشيخ و ابن البرّاج و ابن إدريس الى تحريمهما في الصحارى و البنيان، و قال ابن الجنيد: يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة و لم يتعرض للاستدبار، و نقل عن سلار الكراهة في الصحارى أيضا أو التحريم.

و قال المفيد في المقنعة: و لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، ثمّ قال بعد ذلك: و إذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعدة للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضرّه الجلوس عليه و انما يكره ذلك في الصحارى و المواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.

و قال العلامة في المختلف بعد حكاية ذلك: و هذا يعطى الكراهة في الصحارى و الاباحة في البنيان و هو غير واضح- الخ».

و في الشرائع و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و يستوى في ذلك الصحارى و الابنية.

أقول: مورد الخبر و ان كان هو الغائط فقط دون البول لكن المراد منه المعنى اللغوى بالتقريب الذي ذكروه في دلالة قوله تعالى:« أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ»* و حينئذ التعميم ظاهر، بل الظاهر أن المفسدة في استقبال الريح و استدبارها بالبول أشدّ فيندرج في باب مفهوم الموافقة على القول به كما في الحدائق.

[3]. ظاهر هذا الخبر و ما يليه التحريم لكن المشهور بين الاصحاب الحكم بالكراهة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست