[1]. البتر القطع يقال: بتره بترا من باب قتل:
قطعه على غير تمام.
[2]. قال في المدارك: اختلف الاصحاب في تحريم
الاستقبال و الاستدبار للقبلة على المتخلى فذهب الشيخ و ابن البرّاج و ابن إدريس
الى تحريمهما في الصحارى و البنيان، و قال ابن الجنيد: يستحب إذا أراد التغوط في
الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة و لم يتعرض للاستدبار، و نقل عن سلار الكراهة في
الصحارى أيضا أو التحريم.
و قال المفيد في المقنعة: و لا
تستقبل القبلة و لا تستدبرها، ثمّ قال بعد ذلك: و إذا دخل الإنسان دارا قد بنى
فيها مقعدة للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضرّه الجلوس عليه و انما
يكره ذلك في الصحارى و المواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.
و قال العلامة في المختلف بعد
حكاية ذلك: و هذا يعطى الكراهة في الصحارى و الاباحة في البنيان و هو غير واضح-
الخ».
و في الشرائع و يحرم استقبال
القبلة و استدبارها و يستوى في ذلك الصحارى و الابنية.
أقول: مورد الخبر و ان كان هو
الغائط فقط دون البول لكن المراد منه المعنى اللغوى بالتقريب الذي ذكروه في دلالة
قوله تعالى:« أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ»* و
حينئذ التعميم ظاهر، بل الظاهر أن المفسدة في استقبال الريح و استدبارها بالبول
أشدّ فيندرج في باب مفهوم الموافقة على القول به كما في الحدائق.
[3]. ظاهر هذا الخبر و ما يليه التحريم لكن
المشهور بين الاصحاب الحكم بالكراهة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 26