responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 256

783- وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ‌[1]- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي مَرْبُوطَةً أَوْ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ فَقَالَ مَا أَشْتَهِي أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ ثُمَّ قَالَ ع مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ فَإِنْ صَلَّى وَ هِيَ مَعَهُ فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ وَ لَا يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ[2].

784- وَ سَأَلَ مُوسَى بْنُ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ‌[3] أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ‌ أَشُدُّ الْإِزَارَ وَ الْمِنْدِيلَ فَوْقَ قَمِيصِي فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌[4].

785- وَ سَأَلَ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ‌[5]- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ أَوْ إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً[6].

786- وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا سَرَاوِيلُ فَقَالَ يَحُلُّ التِّكَّةَ مِنْهُ فَيَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً[7].

787- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ- أَدْنَى مَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ‌


[1]. الطريق فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار و لم يوثّق صريحا الا أنّه يكون من مشايخ الاجازة فالطريق حسن كالصحيح.

[2]. حمل على الاستحباب.

[3]. ثقة و الطريق إليه حسن اما بابراهيم بن هاشم أو محمّد بن على ماجيلويه.

[4]. نفى البأس محمول على الجواز و ما يجى‌ء من المنع على الكراهة.( مراد).

[5]. الطريق صحيح كما في( صه) و هو ثقة.

[6]. قوله« نعم» لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن، و يدلّ على كراهة الصلاة في ثوب غير مأمونة و ربما يعدى الحكم الى الرجال أيضا و هو مشكل( المرآة).

[7]. الطريق صحيح، و قوله« و ان كان معه سيف» أي مع الذي ليس معه الا سراويل فحاصل السؤال أنّه ليس مع الرجل من الثياب سوى سراويل، و حاصل الجواب أنّه يجعل التكة رداء و يستر العورة بشد سراويله عليه من غير تكة و لو كان حينئذ معه سيف يتقلد به و كان رداءه، فمعنى قوله عليه السلام: و ليس معه ثوب أي ثوب يجعله رداء.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست