responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 255

يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي غِلَافِهِ قَالَ نَعَمْ‌[1] وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَوْرٌ فِيهِ نَضُوحٌ‌[2] قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ‌[3] قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ قَالَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ‌[4] مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا وَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ‌[5].

781- وَ سَأَلَ حَبِيبُ بْنُ الْمُعَلَّى‌[6]- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ‌ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ السَّهْوِ فَمَا أَحْفَظُ صَلَاتِي إِلَّا بِخَاتَمِي أُحَوِّلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

782- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ‌ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا[7].


[1]. قوله« نعم» يحتمل أن يكون تصديقا ليجوز، فيفيد الجواز. و أن يكون تصديقا لقول السائل« و ان كان في غلاف» فيفيد المنع لكن السياق يؤيد الأول فحكم المصحف المفتوح بين يدي المصلى غير ما كان في غلافه فعلى أن حمل على الكراهة.

[2]. التور- بالفتح- اناء صغير يشرب فيه، و النضوح: ضرب من الطيب.

[3]. الشبه- بفتحتين- ما يشبه الذهب بلونه من المعادن و هو أرفع من الصفر.

[4]. بفتح العين و اللام. و في بعض النسخ« فى عمله».

[5]. حمل على الكراهة.

[6]. الطريق صحيح كما في( صه) و هو ثقة ثقة.

[7]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله« أما على الدابّة» كانه من خوف العدو لان فائدة اللثام دفعه بان لا يعرفه و أمّا على الأرض فضرره نادر- انتهى. و قال الفيض( ره): لعل وجه الفرق أن الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك، بخلاف الواقف على الأرض- انتهى. و اللثام- ككتاب ما على الفم من النقاب و حمل على اللثام الغير المانع من القراءة و سيأتي عن الحلبيّ تحت رقم 823 قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» و أورده الشيخ في التهذيب دليلا على ما أول به الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن. و بالجملة فالحكم محمول على الكراهة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست