[1]. قوله« نعم» يحتمل أن يكون تصديقا ليجوز،
فيفيد الجواز. و أن يكون تصديقا لقول السائل« و ان كان في غلاف» فيفيد المنع لكن
السياق يؤيد الأول فحكم المصحف المفتوح بين يدي المصلى غير ما كان في غلافه فعلى
أن حمل على الكراهة.
[2]. التور- بالفتح- اناء صغير يشرب فيه، و
النضوح: ضرب من الطيب.
[3]. الشبه- بفتحتين- ما يشبه الذهب بلونه من
المعادن و هو أرفع من الصفر.
[4]. بفتح العين و اللام. و في بعض النسخ« فى
عمله».
[7]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله«
أما على الدابّة» كانه من خوف العدو لان فائدة اللثام دفعه بان لا يعرفه و أمّا
على الأرض فضرره نادر- انتهى. و قال الفيض( ره): لعل وجه الفرق أن الراكب ربما
يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك، بخلاف الواقف على الأرض- انتهى. و اللثام-
ككتاب ما على الفم من النقاب و حمل على اللثام الغير المانع من القراءة و سيأتي عن
الحلبيّ تحت رقم 823 قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يقرأ الرجل في
صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة» و أورده الشيخ في
التهذيب دليلا على ما أول به الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن
المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن. و بالجملة فالحكم محمول على
الكراهة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 255