responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 254

وَ إِنْ كَانَ يُدْمِي فَلْيَنْصَرِفْ‌[1] وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي كُمِّهِ طَيْرٌ فَقَالَ إِنْ خَافَ عَلَيْهِ ذَهَاباً فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثَّالُولُ‌[2] أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثَّالُولَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ‌[3] قَالَ إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ فَانْصَرَفَ وَ غَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ‌ءٍ مِمَّا صَلَّى وَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الطَّيْرِ[4] أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يَحُكُّهُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ يُصَلِّي.

777- وَ سَأَلَهُ‌ عَنِ الْخَلَاخِلِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهَا لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ قَالَ إِنْ كُنَّ صَمَّاءَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا صَوْتٌ فَلَا يَصْلُحُ‌[5].

778- وَ سَأَلَهُ‌ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ مَنْ يُصَلِّي وَ هِيَ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

779- وَ سَأَلَهُ‌ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي فِيهِ الْخَرَزُ وَ اللُّؤْلُؤُ قَالَ إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلَا وَ إِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ.

780- وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ‌


[1]. أي من الصلاة و ذلك على تقدير وقوع الادماء أو فلينصرف عن هذا الفعل و ذلك على تقدير أنّه يظن أن النزع يدمى.( مراد).

[2]. كذا في النسخ، و ما في كتب اللغة« الثؤلول» و زان عصفور و قال الفيومى:

و يجوز التخفيف. و هو بثر الذي يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.

[3]. حمل على ما إذا كان جافا لان اللحم المبان من بدن الحى نجس لكونه ميتة و ان يكن رطبا ينجس اليد بملاقاته.

[4]. حمل على ما يؤكل لحمه، و الخرء- بالضم- العذرة.

[5]. قوله« فلا يصلح» ظاهره الكراهة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست