[1]. لعل المراد بنفى البأس عدم الحرمة و بعدم
الصلاحية في الخبر السابق الكراهية فلا منافاة.( مراد) أقول: هذه الأخبار من 759
إلى هنا كلها أجنبية عن الباب.
[2]. الظاهر أن المراد بالعلة الحديث الذي هو علة
الحكم، و يمكن حملها على العذر أي ان كان هناك عذر، و حاصله أن الحديث الدال على
المنع هو المعتبر المعول عليه و الدال على الجواز مشتمل على جهالة الرواة و الرفع،
لكن يمكن العمل به من حيث أن الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة و حكمه مشتمل على
التخفيف و اليسر الذي هو مطلوب الشارع بالنسبة الى المكلفين فلو جعل قرينة على حمل
الحديث الدال على المنع على الكراهة أو على ما إذا لم يكن للمكلف عذر لم يكن خطأ.(
مراد).
[3]. محمول على الكراهة. و لعلّ المراد بأهل النار
خلفاء بني العباس لان السواد شعارهم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 251