responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 249

وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَا يُصَلِّ عُرْيَاناً[1].

756- وَ كَتَبَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى‌[2] إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي عَلَى الِانْفِرَادِ[3].

757- وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع‌ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ‌[4] وَ صَلِّ فِي غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ‌[5] فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ ثُمَّ ذَكَرَ ع الْمَنِيَّ فَشَدَّدَ فِيهِ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ‌[6] ثُمَّ قَالَ ع إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَا الْبَوْلُ‌[7].

758- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص‌ السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ-


[1]. فيه دلالة صريحة في المنع من طرح الثوب و الصلاة عريانا كما ذهب إليه بعض و كذا في الخبرين السابقين.( مراد).

[2]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة.

[3]. فيكون معنى« جميعا» كل الافرادى دون المجموعى.( مراد).

[4]. الامر بالطرح اما مبنى على كون الدم أزيد من درهم أو الامر محمول على الرجحان المطلق أعم من الندب و الوجوب.( سلطان).

[5]. يدل بمفهومه على عدم العفو بمقدار الدرهم فينافى المدلول السابق فيلزم طرح هذا المفهوم.( سلطان).

[6]. حيث لا يعفى عن قليلهما.

[7]. مروى صدره في الكافي ج 3 ص 59 مضمرا و ذيله في التهذيب ج 1 ص 72 عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست