responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 247

فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا فَقَالَ يُومِئُ إِيمَاءً.

746- وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ‌[1] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا[2] وَ هُوَ وَحْدَهُ لَا بَأْسَ.

747- وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- إِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ قَدْرُ مَا يُتَخَطَّى أَوْ قَدْرُ عَظْمِ ذِرَاعٍ فَصَاعِداً فَلَا بَأْسَ إِنْ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا.

748- وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي‌[3] فَإِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيْهَا فَرَفَعَتْ رِجْلَيْهَا[4] حَتَّى يَسْجُدَ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمَا يُصَلِّيَانِ مِرْفَقَةٌ[5] أَوْ شَيْ‌ءٌ.

بَابُ مَا يُصَلَّى فِيهِ وَ مَا لَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ وَ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ‌

749- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ‌ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.


[1]. الطريق صحيح و قد تقدم و كذا الخبران الإتيان خبر زرارة و جميل.

[2]. يمكن أن يراد أن أحدهما لا يقتدى بالآخر بل كل يصلى منفردا، و أن يراد أنهما لا يصليان معا بل يصلى احدهما ثمّ يصلى الآخر.( مراد).

[3]. الظاهر- بقرينة التعليل- أن قوله« و هو يصلى» معطوف على مدخول« لا بأس» و ليس الواو للحال، و المعنى لا بأس أيضا أن يصلى الرجل بحذاء المرأة، و قوله:« فان النبيّ» تعليل لهذا. هذا و الظاهر من التعليل تصحيف« تضطجع» بتصلّى.

[4]. في بعض النسخ« فنحت رجليها».

[5]. المرفقة- بالكسر-: المخدة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست