responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 241

الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً[1] وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِيَ الْمَغْنَمُ‌[2] وَ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ[3] وَ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

وَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي خُصَّتْ بِالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا.

725- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطَّرِيقِ‌[4] وَ قُرَى النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَ مَجْرَى الْمَاءِ-


[1].« مسجدا و طهورا» يمكن أن يراد منه أن وجه الأرض له صلّى اللّه عليه و آله و لامّته كالمسجد في ترتّب الثواب فثواب الصلاة في أي مكان كان مثل ثوابها من الأمم السابقة في المسجد، و يمكن أن يكون صحّة صلاتهم مشروطة بايقاعها في مكان خاصّ لا في أي مكان كان، و أن يكون المراد بالمسجد مسجد الجبهة و كأنّ فيهم امرا غير الأرض و ما ينبت منهما. و الظاهر من كونها طهورا أنّها تقوم مقام الماء و ذلك واقع في التيمم و في تطهيرها باطن القدم و النعل و محل الاستنجاء، و لا يخفى أن ذلك يؤيّد قول الشريف المرتضى رضي اللّه عنه في رفع التيمم الحدث الى وجود الماء لان ذلك مقتضى المطهّرية( مراد).

[2]. في النهاية« نصرت بالرّعب مسيرة شهر» الرّعب الخوف و الفزع، كان أعداء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قد أوقع اللّه في قلوبهم الخوف منه فإذا كان بينه و بينهم مسيرة شهر هابوه و فزعوا منه- ا ه. و المشهور أن حل الغنيمة من خصائص هذه الأمة و أن الأمم المتقدمة لم يبح لهم الغنائم، و قال في السراج المنير: لا يحل لهم منها شي‌ء، بل كانت تجمع فتأتى نار من السماء فتحرقها.

[3]. في النهاية« اوتيت جوامع الكلم» يعنى القرآن جمع اللّه سبحانه في الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة، واحدها جامعة أي كلمة جامعة.

[4]. مسان الطريق- بشد النون-: معظمه و المسلوك منه، و قوله« لا يصلى» أعم من الحرمة و الكراهة. و قال المولى مراد التفرشى: قوله« لا يصلى فيها» أي لا ينبغي أن يصلى فيها، و يمكن أن يراد منه معنى النهى و لا يدلّ على حرمة الصلاة في تلك المواضع لان الانشاء كما يجوز حمله على الطلب مع المنع عن النقيض يمكن حمله على الطلب من غير منع عن ذلك.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست