[1]. القطاة: طائر في حجم الحمام له طوق يشبه
الفاختة و القمارى.
[2]. في بعض النسخ« و أنا أصنع الاحجار» و في
بعضها« و أنا أجمع الاحجار» و قوله« هذا من ذاك» روى الكليني- رحمه اللّه- في
الكافي ج 3 ص 368 عن أبي عبيدة الحذاء قال:« سمعت أبا عبد اللّه( ع) يقول:« من بنى
مسجدا بنى اللّه له بيتا في الجنة، قال: أبو عبيدة: فمر بى أبو عبد اللّه( ع) في
طريق مكّة و قد سويت بأحجار مسجدا، فقلت له: جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك؟
فقال: نعم».
[3]. لعل المراد بالمظللة المسقفة باللبن و الاجر
بقرينة المقام و الا فمسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله صار مظللا في حياته
بالسعف.( م ت).
[4]. قوله« يكره القيام فيها» عبر عن الصلاة فيها
بالقيام و ذلك شايع كما في التنزيل« لمسجد اسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم
فيه».
و قال الشيخ في النهاية ص 108«
بناء المسجد فيه فضل كبير و ثواب جزيل، و يستحب أن لا تعلى المساجد بل تكون وسطا،
و يستحب أن لا تكون مظللة و لا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو فيها شيء من
التصاوير، و لا يجوز أن تكون مشرفة بل تبنى جما- بضم الجيم و شد الميم- أى لا شرف
لها- انتهى. و اعلم أن كراهة الصلاة في المظللة أو المصورة أو المزخرفة من المساجد
مخصوصة بزمان يكون الإمام المعصوم( ع) حاضرا متمكنا ففى الكافي بسند حسن كالصحيح
عن الحلبيّ قال:« سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المساجد المظللة أ يكره الصلاة
فيها؟ قال: نعم و لكن لا يضركم اليوم و لو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك-
الحديث»-- و روى أيضا عن عمرو بن جميع قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة
في المساجد المصورة فقال: أكره ذلك و لكن لا يضركم ذلك اليوم و لو قد قام العدل
لرأيتم كيف يصنع في ذلك» و أمّا زخرفة المساجد فلا شك في عدم جوازه عند أكثر
فقهائنا فكيف برجحانه، و هكذا التصوير.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 235