إِلَى فِرَاشِهِ وَ لَمْ يُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى يَزُولَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَإِذَا زَالَ نِصْفُ اللَّيْلِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ أَوْتَرَ فِي الرُّبُعِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيهِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ يَفْصِلُ بَيْنَ الثَّلَاثِ بِتَسْلِيمَةٍ وَ يَتَكَلَّمُ وَ يَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الثَّالِثَةَ الَّتِي يُوتِرُ فِيهَا وَ يَقْنُتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بُعَيْدَهُ- ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَ هُوَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً فَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ص الَّتِي قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا.
بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ حُرْمَتِهَا وَ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى فِيهَا
680- رَوَى خَالِدُ بْنُ مَادٍّ الْقَلَانِسِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ:- مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ الصَّلَاةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ[1] وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ- وَ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع الصَّلَاةُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْكُوفَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ الصَّلَاةُ فِيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ سَكَتَ عَنِ الدِّرْهَمِ.
681- وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ- مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةً مَكْتُوبَةً قَبِلَ اللَّهُ بِهَا مِنْهُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مُنْذُ يَوْمَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ كُلَّ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا إِلَى أَنْ يَمُوتَ.
682- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي[2].
[1]. أي التصدق فيها.
[2]. المراد كثرة الثواب لا خصوصية المقدار فلا ينافى ما مر.