responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 215

يَكُونَ ذَاكِراً غَيْرَ نَاسٍ وَ لَا بَطِرٍ[1] وَ يَكُونُ خَاشِعاً مُتَذَلِّلًا رَاغِباً طَالِباً لِلزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيجَابِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لِئَلَّا يَنْسَى الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ وَ خَالِقَهُ فَيَبْطَرَ وَ يَطْغَى وَ يَكُونَ ذَلِكَ فِي ذَكَرِهِ لِرَبِّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ قِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ زَاجِراً لَهُ عَنِ الْمَعَاصِي وَ مَانِعاً لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ[2].

وَ قَدْ أَخْرَجْتُ هَذِهِ الْعِلَلَ مُسْنَدَةً فِي كِتَابِ عِلَلِ الشَّرَائِعِ- وَ الْأَحْكَامِ وَ الْأَسْبَابِ.

بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

646- سَأَلَ مَالِكٌ الْجُهَنِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ‌[3] فَصَلِّ الظُّهْرَ مَتَى مَا بَدَا لَكَ‌[4].


[1]. البطر: الطغيان بالنعمة، و كراهة الشي‌ء من غير أن يستحق الكراهية، و هنا على صيغة الفاعل بفتح الموحدة و كسر المهملة: المترف بالنعمة و الطاغى.

[2]. الظاهر أن ما في هذا الخبر علة وجوب الصلاة في كل يوم و ما سبق علة تكرارها في أوقات اليوم، فلا تكرار.

[3]. السبحة- بالضم-: النافلة و التطوع من الصلاة و الذكر.

[4]. قوله عليه السلام« متى بدا لك» هو بظاهره يدلّ على اشتراكهما في آخر الوقت أيضا لان قوله عليه السلام« متى بدا لك» يشمل آخر الوقت و الحديثان الإتيان أيضا يدلان على اشتراكهما في تمام الوقت و الأول منهما حسن و الآخر صحيح لان طريق المصنّف الى زرارة صحيح لكن في طريق حديث الجهنيّ عمرو بن أبي المقدام و فيه كلام، و يتفرع عليها أن من صلى العصر في أول الزوال ناسيا صحت صلاته و كذا إذا بقى من آخر الوقت مقدار أربع ركعات وجب الإتيان بالظهر لاشتراكهما في ذلك الوقت و تقدم الظهر على العصر، بعكس قول من ذهب الى أن أول الزوال بمقدار أربع ركعات مختص بالظهر و مقدار من آخر الوقت مختص بالعصر.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست