responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 210

أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ اسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ فَطُوبَى لِمَنْ رُفِعَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَمَلٌ صَالِحٌ.

634- وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى رَبِّهِمْ وَ أَحَبِّ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هُوَ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ[1] أَ لَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع قَالَ‌ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ[2].

635- وَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ أَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

636- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ- لِلْمُصَلِّي ثَلَاثُ خِصَالٍ إِذَا هُوَ قَامَ فِي صَلَاتِهِ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَدَمَيْهِ إِلَى أَعْنَانِ السَّمَاءِ[3] وَ يَتَنَاثَرُ الْبِرُّ عَلَيْهِ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ وَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهِ يُنَادِي لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَنْ يُنَاجِي مَا انْفَتَلَ‌[4].

637- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع- الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍ‌[5].

638- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ وَ هِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ ع فَمَا أَحْسَنَ مِنَ الرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَيُسْبِغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَتَنَحَّى حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَنِيسٌ‌[6] فَيُشْرِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ إِنَّ الْعَبْدَ


[1]. أي لا أعلم شيئا من بعد المعرفة ذا فضيلة مثل فضيلة حاصلة من هذه الصلاة و يلزم منه ضرورة أفضلية الصلاة.

[2]. فذكر عليه السلام أو لا من بين الاعمال المأمور بها الصلاة لكونها أفضلها.

[3]. في الصحاح أعنان السماء صفائحها و ما اعترض من أقطارها.

[4]. الانفتال: الانصراف. و فتله أي صرفه.

[5]. أي بها يتقرب إلى اللّه عزّ و جلّ.

[6]. أي يأخذ ناحية أي جانبا حيث لا يراه أحد. يدل على استحباب الاسباغ و المشهور أن الاسباغ غسل كل عضو مرتين و الأحوط الصب مرتين و الغسل مرة و ملاحظة وصول الماء الى أعضائه بل مع الدعوات و الاشارات التي تقدم بعضها.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست