responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 207

620- وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشَرَةَ أَوْجُهٍ صَلَاةَ السَّفَرِ وَ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ.

621- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ سُنَّةٌ[1].

بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ

622- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الصَّلَاةُ مِيزَانٌ فَمَنْ وَفَّى اسْتَوْفَى.

يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ رُكُوعُهُ مِثْلَ سُجُودِهِ وَ لَبْثُهُ فِي الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ سَوَاءً وَ مَنْ وَفَّى بِذَلِكَ اسْتَوْفَى الْأَجْرَ[2].


[1]. في الذكرى: الظاهر أن المراد بالسنة هنا الجائز لا أنّه أفضل. و لا يخفى بعده بل الظاهر أن المراد بالسنة ما ثبت بالحديث، فان السجود على غير الأرض من النباتات ثبت بالحديث، و المراد بالفريضة ما ثبت بالقرآن بناء على أن المراد بالسجود وضع الجبهة على الأرض كما في اللغة و هو مستفاد من القرآن و بذلك استدلّ العلامة في المنتهى.( سلطان).

[2]. كأن الصدوق- رحمه اللّه- حمل قوله صلّى اللّه عليه و آله« الصلاة ميزان» على تساوى أجزائه في الكيفيات و وجوب المراعات كتساوى كفتى الميزان و من وفى اللّه بذلك الميزان العمل أو الإخلاص استوفى الاجر من اللّه تعالى، فالباء في قوله« بذلك» باء الاستعانة و الآلة و ليس صلة لقوله« و في» كما توهم بعض الفضلاء و اعترض على الصدوق( ره) بأنه قرأها بالتخفيف و حسبها من قولهم و في بالعهد، و استغرب هذا منه، ثمّ لا يخفى أنّه لا حاجة في تشبيهها بالميزان اعتبار تساوى أجزائها كما تكلف الصدوق- رحمه اللّه- بل الظاهر أن مراده صلّى اللّه عليه و آله أنّه كما بالميزان يكال الأشياء فبالصلاة يكال العبودية و العمل و الإخلاص، فمن و في اللّه بمكيال الصلاة ما هو مقصود اللّه تعالى و مطلوبه من الصلاة كالاخلاص و العبودية في سائر الاعمال كما سيجي‌ء استوفى منه تعالى الاجر، فقوله عليه السلام:« فمن و في استوفى» تفريع و تفصيل لقوله ميزان. و من طرق العامّة قال سلمان:« الصلاة مكيال فمن أوفى أوفى له، و من طفف طفف. فقد علمتم ما قال اللّه في المطففين» و في مجمع البيان-- قريب من ذلك.( سلطان)

و قال الفيض- رحمه اللّه-: الأظهر أن يكون المراد أنّها معيار لتقرب العبد إلى اللّه سبحانه و منزلته لديه و استحقاقه الاجر و الثواب منه جل و عز، فمن و في بشروطها و آدابها و حافظ عليها كما ينبغي استوفى بذلك تمام الاجر و الثواب و كمال التقرب إليه سبحانه، و من نقص نقص من ذلك بقدر ما نقص. أو المراد انها معيار لقبول سائر العبادات فمن و في بها كما ينبغي قبل سائر عباداته و استوفى أجر الجميع.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست