[1]. في الذكرى: الظاهر أن المراد بالسنة هنا
الجائز لا أنّه أفضل. و لا يخفى بعده بل الظاهر أن المراد بالسنة ما ثبت بالحديث،
فان السجود على غير الأرض من النباتات ثبت بالحديث، و المراد بالفريضة ما ثبت
بالقرآن بناء على أن المراد بالسجود وضع الجبهة على الأرض كما في اللغة و هو
مستفاد من القرآن و بذلك استدلّ العلامة في المنتهى.( سلطان).
[2]. كأن الصدوق- رحمه اللّه- حمل قوله صلّى اللّه
عليه و آله« الصلاة ميزان» على تساوى أجزائه في الكيفيات و وجوب المراعات كتساوى
كفتى الميزان و من وفى اللّه بذلك الميزان العمل أو الإخلاص استوفى الاجر من اللّه
تعالى، فالباء في قوله« بذلك» باء الاستعانة و الآلة و ليس صلة لقوله« و في» كما
توهم بعض الفضلاء و اعترض على الصدوق( ره) بأنه قرأها بالتخفيف و حسبها من قولهم و
في بالعهد، و استغرب هذا منه، ثمّ لا يخفى أنّه لا حاجة في تشبيهها بالميزان
اعتبار تساوى أجزائها كما تكلف الصدوق- رحمه اللّه- بل الظاهر أن مراده صلّى اللّه
عليه و آله أنّه كما بالميزان يكال الأشياء فبالصلاة يكال العبودية و العمل و
الإخلاص، فمن و في اللّه بمكيال الصلاة ما هو مقصود اللّه تعالى و مطلوبه من
الصلاة كالاخلاص و العبودية في سائر الاعمال كما سيجيء استوفى منه تعالى الاجر،
فقوله عليه السلام:« فمن و في استوفى» تفريع و تفصيل لقوله ميزان. و من طرق
العامّة قال سلمان:« الصلاة مكيال فمن أوفى أوفى له، و من طفف طفف. فقد علمتم ما
قال اللّه في المطففين» و في مجمع البيان-- قريب من ذلك.( سلطان)
و قال الفيض- رحمه اللّه-: الأظهر
أن يكون المراد أنّها معيار لتقرب العبد إلى اللّه سبحانه و منزلته لديه و استحقاقه
الاجر و الثواب منه جل و عز، فمن و في بشروطها و آدابها و حافظ عليها كما ينبغي
استوفى بذلك تمام الاجر و الثواب و كمال التقرب إليه سبحانه، و من نقص نقص من ذلك
بقدر ما نقص. أو المراد انها معيار لقبول سائر العبادات فمن و في بها كما ينبغي
قبل سائر عباداته و استوفى أجر الجميع.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 207