responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 18

فِي الْبِئْرِ وَ مَتَى وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ عَذِرَةٌ اسْتُقِيَ مِنْهَا عَشَرَةُ دِلَاءٍ[1] فَإِنْ ذَابَتْ فِيهَا اسْتُقِيَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً إِلَى خَمْسِينَ دَلْواً[2] وَ الْبِئْرُ إِذَا كَانَ إِلَى جَانِبِهَا كَنِيفٌ فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ صُلْبَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ رِخْوَةً فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ.

23- وَ قَالَ الرِّضَا ع‌ لَيْسَ يُكْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدِ بِئْرٌ يُغْتَسَلُ مِنْهَا وَ يُتَوَضَّأُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ[3].


[1]. أعلم أنّه أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة و اختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقات على أقوال أحدها- و هو المشهور بين القدماء على المحكى- النجاسة مطلقا. و ثانيها الطهارة و استحباب النزح ذهب إليه من المتقدمين الحسن ابن أبي عقيل و الشيخ و أبو عبد اللّه الغضائري و العلامة و شيخه مفيد الدين بن الجهم و ولده فخر المحققين و إليه ذهب عامة المتأخرين. و ثالثها الطهارة و وجوب النزح تعبدا ذهب إليه الشيخ في التهذيب في ظاهر كلامه و العلامة في المنتهى. و رابعها الطهارة ان بلغ ماؤه كرا و النجاسة بدونه ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصرى من المتقدمين لانه يعتبر الكرية في مطلق الجاري و البئر من أنواعه و أرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة( المدارك).

[2]. لعله بطريق التخيير مع كون الخمسين أفضل، و يحتمل أنّه من حيث اختلاف الآبار بالصغر و الكبر و كثرة العذرة و قلتها و كثرة الماء و قلة النبع و عدمها( سلطان).

[3]. أي ليس وجود البالوعة مكروها سواء كان قريبا من البئر أم بعيدا. و قال المولى مراد التفرشى:« بئر» مرفوع على أنّه اسند إليه« يكره» مبينا للمفعول و حينئذ لا بدّ من تقدير، و وصفه بقوله« يغتسل منها» يشعر بأن المراد عدم كراهة الاغتسال و الوضوء اذ لا يوصف بالاحكام الخمسة الا أفعال المكلف، و يمكن هنا الحمل على حفر بئر أيضا و المراد القرب من الكنيف حيث ان ذلك مذكور في كلام الراوي و ان لم يذكره المصنّف رحمه اللّه و ذكر البعد للاشعار بالتسوية بين القرب و البعد و الا فلا يتصور الكراهة في بعد البئر عن الكنيف ليحتاج الى الذكر.

و قد يأول بانه ليس كون الكنيف في قرب بئر أو بعد بئر على أن يكون المضاف إليه في الأول محذوفا و يرجع ضمير« يكره» الى كون الكنيف المقدر في نظم الكلام. و لا يخلو-- من بعد. و في الحديث اشعار بأنّه لو تغير الماء بقرب الكنيف كره استعماله- انتهى. و قال سلطان العلماء: هذا يدلّ على أن ما ذكره قبل هذا من تحديد البعد بطريق الاستحباب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست