[1]. أعلم أنّه أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة
البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة و اختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقات على
أقوال أحدها- و هو المشهور بين القدماء على المحكى- النجاسة مطلقا. و ثانيها
الطهارة و استحباب النزح ذهب إليه من المتقدمين الحسن ابن أبي عقيل و الشيخ و أبو
عبد اللّه الغضائري و العلامة و شيخه مفيد الدين بن الجهم و ولده فخر المحققين و
إليه ذهب عامة المتأخرين. و ثالثها الطهارة و وجوب النزح تعبدا ذهب إليه الشيخ في
التهذيب في ظاهر كلامه و العلامة في المنتهى. و رابعها الطهارة ان بلغ ماؤه كرا و
النجاسة بدونه ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصرى من المتقدمين لانه
يعتبر الكرية في مطلق الجاري و البئر من أنواعه و أرجح الأقوال عندنا هو القول
بالطهارة( المدارك).
[2]. لعله بطريق التخيير مع كون الخمسين أفضل، و
يحتمل أنّه من حيث اختلاف الآبار بالصغر و الكبر و كثرة العذرة و قلتها و كثرة
الماء و قلة النبع و عدمها( سلطان).
[3]. أي ليس وجود البالوعة مكروها سواء كان قريبا
من البئر أم بعيدا. و قال المولى مراد التفرشى:« بئر» مرفوع على أنّه اسند إليه«
يكره» مبينا للمفعول و حينئذ لا بدّ من تقدير، و وصفه بقوله« يغتسل منها» يشعر بأن
المراد عدم كراهة الاغتسال و الوضوء اذ لا يوصف بالاحكام الخمسة الا أفعال المكلف،
و يمكن هنا الحمل على حفر بئر أيضا و المراد القرب من الكنيف حيث ان ذلك مذكور في
كلام الراوي و ان لم يذكره المصنّف رحمه اللّه و ذكر البعد للاشعار بالتسوية بين
القرب و البعد و الا فلا يتصور الكراهة في بعد البئر عن الكنيف ليحتاج الى الذكر.
و قد يأول بانه ليس كون الكنيف في
قرب بئر أو بعد بئر على أن يكون المضاف إليه في الأول محذوفا و يرجع ضمير« يكره»
الى كون الكنيف المقدر في نظم الكلام. و لا يخلو-- من بعد. و في الحديث اشعار
بأنّه لو تغير الماء بقرب الكنيف كره استعماله- انتهى. و قال سلطان العلماء: هذا
يدلّ على أن ما ذكره قبل هذا من تحديد البعد بطريق الاستحباب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 18