responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 178

529- وَ رُوِيَ عَنِ الْكَاهِلِيِ‌[1] أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع- إِنَّ امْرَأَتِي وَ أُخْتِي وَ هِيَ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ- تَخْرُجَانِ فِي الْمَآتِمِ فَأَنْهَاهُمَا فَقَالَتَا لِي إِنْ كَانَ حَرَاماً انْتَهَيْنَا عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً فَلِمَ تَمْنَعُنَا فَيَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِنَا[2] فَقَالَ ع عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي كَانَ أَبِي ع يَبْعَثُ أُمِّي وَ أُمَّ فَرْوَةَ تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ[3].

530- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا يُسْأَلُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضاً أَوْ مَحَضَ الْكُفْرَ مَحْضاً وَ الْبَاقُونَ مَلْهُوٌّ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ[4].

531- وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ- عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَ لَا يُبْنَى عِنْدَهَا مَسَاجِدُ.

532- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ الْيَهُودَ حِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ[5].

533- وَ سَأَلَ جَرَّاحٌ الْمَدَائِنِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كَيْفَ التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ فَقَالَ تَقِفُ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَ اللَّهُ‌


[1]. الطريق الى عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ صحيح الا أن عبد اللّه هو لا يخلو من كلام.

[2]. أي لاى شي‌ء تمنعنا و ذلك يوجب أن يمنع الناس من قضاء حقوقنا أي من أن يأتوا بما يستحق منهم بسبب ما حاق بنا باعتبار الاشتراك في الانسانية و الجوار و الإسلام.( مراد).

[3]. يعني أن من حقوق أهل الايمان بعضهم على بعض التعزية عند المصيبة و التهنئة عند النعمة فما سؤالك اياى الا عن الحقوق اللازمة، كان أبى عليه السلام يبعث أمى و أم فروة بقضاء الحقوق.( م ح ق).

[4].« محض الايمان» على صيغة الفعل أي أخلص الايمان، و يحتمل أن يكون بصيغة المصدر أي لا يسأل الا من الإيمان و الكفر، و لعلّ الأول أظهر. و قوله« ملهو عنهم» كناية عن عدم التعرض لهم الى يوم القيامة لما سوى الإيمان و الكفر من الاعمال.

[5]. السند قوى، و يمكن أن يكون الوجه فيه أنّه قد يسجد على القبر و هو يشبه ما لو سجد لصاحب القبر، و لعلّ منع الناس من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ذلك لان احتمال وقوع السجدة-- لصاحب القبر فيهم أقوى منه في قبور غيرهم.( مراد)

و قال العلّامة المجلسيّ: النهى عن بناء المساجد في المقابر يمكن أن يكون باعتبار كراهة الصلاة فيها، أو باعتبار تضييق المكان على الأموات، أو باعتبار تغيير الوقف إذا كان وقفا للمقبرة، و النهى الوارد عن اتخاذ قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبلة و مسجدا يمكن أن يكون المراد به أن لا تجعلوه بمثل الكعبة و لا تسجدوا عليه كالكعبة كما فعلته اليهود في قبور أنبيائهم، أو يكون نهيا عن المحاذات اليهم في الصلاة لئلا يصير بمرور الأيّام قبلة كالكعبة، و كذا النهى عن الصلاة في البيت الذي فيه القبر، هذا كله على تقدير صحة الخبر، و يحتمل أن يكون وروده تقية لما روى عن عائشة. انتهى.

و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى: هذه الأخبار رواها الصدوق و الشيخان و جماعة المتأخرين في كتبهم و لم يستثنوا قبرا و لا ريب أن الإماميّة مطبقة على مخالفة القضيتين من هذه إحداهما البناء و الأخرى الصلاة في المشاهد المقدّسة، فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنّها آحاد و بعضها ضعيف و قد عارضها أشهر منها- انتهى و قال العلّامة المجلسيّ: نستثنى من هذا الحكم( يعنى النهى عن البناء و كذا الصلاة في بيت فيه قبر) قبور الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام لاطباق الناس على البناء على قبورهم من غير نكير و استفاضة الروايات بالترغيب في ذلك بل لا يبعد استثناء قبور العلماء و الصلحاء أيضا استضعافا لسند المنع و التفاتا الى كون ذلك تعظيما لشعائر الإسلام و تحصيلا لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى. انتهى أقول: فى مزار البحار أخبار تؤيد هذا القول و يفهم منها جواز البناء حول قبور الأئمّة عليهم السلام و الصلاة عند قبرهم بل رجحانهما فليراجع و قد قال عليّ بن الحسين عليهما السلام:« كانى بالقصور و قد شيّدت حول قبر الحسين عليه السلام و كأنى بالاسواق قد حفت حول قبره- الخ».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست