[3]. في الكافي عن سهل بن زياد قال روى بعض
أصحابنا أن حدّ القبر- و ساق إلى آخره- بدون الاسناد الى الصادق عليه السلام.
[4]. كما في خبر عليّ بن بلال في الكافي ج 3 ص
197. و قوله« اطلاق» أي رخصة و تجويز من دون تقييد ذلك بضرورة داعية إليه. و
قوله:« يطبق» أي يجعل على الميت و أطرافه. و الساج: