responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 171

مَنْ يَأْمُرُهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ إِنْ شَاءَ شَفْعاً وَ إِنْ شَاءَ وَتْراً[1] وَ يُقَالُ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْقَبْرِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ لَا تَجْعَلْهُ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ‌[2].

499- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ-

وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى الثَّدْيَيْنِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي الْقَبْرِ وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَإِنَّهُ يُوَسَّعُ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ الْجُلُوسُ فِيهِ‌[3] وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- إِطْلَاقٌ فِي أَنْ يُفْرَشَ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ وَ يُطْبَقَ عَلَى الْمَيِّتِ السَّاجُ‌[4] وَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ عِنْدَ رِجْلَيِ الْمَيِّتِ‌[5] وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ وَ يَقِفُ زَوْجُهَا فِي مَوْضِعٍ يَتَنَاوَلُ وَرِكَهَا وَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ يُسَلُّ سَلًّا[6] وَ قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِذَا دَخَلْتَ الْقَبْرَ فَاقْرَأْ أُمَّ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فَإِذَا تَنَاوَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ حُلَّ عُقَدَ كَفَنِهِ وَ ضَعْ خَدَّهُ عَلَى التُّرَابِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ صَعِّدْ[7] إِلَيْكَ رُوحَهُ-


[1]. أي اثنين من الرجال أو واحدا منهم. و قال في الذكرى: لا يعتبر الوتر عندنا.

[2]. في بعض النسخ« من حفر النار».

[3]. في الكافي عن سهل بن زياد قال روى بعض أصحابنا أن حدّ القبر- و ساق إلى آخره- بدون الاسناد الى الصادق عليه السلام.

[4]. كما في خبر عليّ بن بلال في الكافي ج 3 ص 197. و قوله« اطلاق» أي رخصة و تجويز من دون تقييد ذلك بضرورة داعية إليه. و قوله:« يطبق» أي يجعل على الميت و أطرافه. و الساج:

ضرب من الشجر.( مراد).

[5]. كما في النبوى المرسل في الكافي ج 3 ص 193.

[6]. السل انتزاع الشي‌ء بجذب و نزع كسل السيف من الغمد.( المغرب).

[7]. في بعض النسخ« و اصعد». و قوله:« جاف الأرض» أي باعدها، و لعلّ المراد حفظه عن ضغطة القبر، أو من أن تأكل الأرض جنبيه.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست