responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 169

وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفُ مِنْكَ بِسَبِيلٍ‌[1] فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ مِنْكَ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَةِ.

492- وَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ قَدَّمَ الْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ الرَّجُلَ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ قَدَّمَ الْعَبْدَ وَ أَخَّرَ الْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ وَ الصَّغِيرِ قَدَّمَ الصَّغِيرَ وَ أَخَّرَ الْكَبِيرَ.

493- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ الرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ الْمَرْأَةُ أَوْ تُقَدَّمَ الْمَرْأَةُ وَ يُؤَخَّرَ الرَّجُلُ‌[2].

يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ أَفْضَلُ الْمَوَاضِعِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الصَّفُّ الْأَخِيرُ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

494- فَقَالَ النَّبِيُّ ص‌ أَفْضَلُ الْمَوَاضِعِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الصَّفُّ الْأَخِيرُ[3].

فَتَأَخَّرْنَ إِلَى الصَّفِّ الْأَخِيرِ فَبَقِيَ فَضْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ع وَ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيمَةٍ وَ إِلَى جِنَازَةٍ أَجَابَ إِلَى الْجِنَازَةِ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ أَمْرَ الْآخِرَةِ وَ يَدَعُ الْوَلِيمَةَ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الدُّنْيَا.

495- وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا وَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْعَرَائِسِ فَأَبْطِئُوا.

وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا تُصَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ بِنَعْلٍ حَذْوٍ-[4]


[1]. أي يكون لك به نوع تعلق كأنّ يكون قد أحسن إليك أو يكون له قرابة إليك و لكن الاستغفار لدفع الضرر ترحما لا لاجل المحبة و المودة.( م ت).

[2]. يدل على أن التقديم و التأخير الواقعين في الاخبار على سبيل الاستحباب( م ت).

[3]. في حديث أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله« قال: خير الصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول اللّه و لم قال: صار سترة للنساء».

التهذيب ج 1 ص 343 و الكافي ج 3 ص 176.

[4]. أي نعل يحتذى به. يعنى ما يستر القدم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست