[2]. انما يجب الصلاة على الصدر لا على باقى
الأعضاء سواء كان المصلى وجد في قبيلته الصدر أو غيره. و لا يتوهم ارجاع ضمير«
عليه» الى من وجد حتّى يفيد تخصيص وجوب الصلاة بهم.( سلطان).
[3]. الخبر إلى هنا في الكافي و التهذيب و في سنده
ارسال.
[4]. في القاموس وسطه توسيطا إذا قطعه بنصفين. و
في الكافي ج 3 ص 213 باسناد فيه ارسال عن الصادق عليه السلام قال:« إذا وسط الرجل
نصفين صلى على الذي فيه القلب»، و فيه مرسلا« لا يصلى على الرأس إذا أفرد من
الجسد».
[5]. الظاهر أن هذا استفسار عن عقله الصلاة فيكون
المراد بوجوب الصلاة عليه حيا كونه مأمورا من الولى بطريق التمرين و حينئذ يطابقه
قوله« و الصيام اذ أطاقه».( سلطان).
[6].« فرطا» أي أجرا يتقدمنا، يقال: افترط فلان
ابنا له صغيرا إذا مات قبله.( النهاية).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 167