فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ[1].
وَ مَنْ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ فَوُضِعَتْ جِنَازَةٌ أُخْرَى مَعَهَا فَإِنْ شَاءَ كَبَّرَ الْآنَ عَلَيْهِمَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ إِنْ شَاءَ فَرَغَ مِنَ الْأُولَى وَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ عَلَى الثَّانِيَةِ[2] وَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَ كَانَتْ مَقْلُوبَةً[3] فَلْيُسَوِّهَا وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا.
471- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً.
472- وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ فَحَضَرَ جَنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالُوا- اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَجَزْتُ شَهَادَاتِكُمْ وَ غَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ.
473- وَ سَأَلَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ- هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ[4].
474- وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ- عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَالَ زَوْجُهَا فَقَالَ لَهُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا.
وَ قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مَنْ يُقَدِّمُهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِذَا قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فَإِنْ تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدِّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فَهُوَ غَاصِبٌ.
[1]. مروى في الكافي بسند ضعيف.
[2]. كما في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروى في الكافي.
[3]. لعل المراد بالمقلوبة كون رأسه موضع رجله كما صرّح به في ذيل رواية عمار المروية في الكافي ج 3 ص 175.
[4]. مروى في التهذيب بسند صحيح.