[1]. كما في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن
الصادق عليه السلام المروية في الكافي ج 3 ص 210 و التهذيب ج 1 ص 96 و المصعوق: من
أصابته الصاعقة و الذي غشى عليه، و المدخن من مات بسبب الدخان.
[2]. المجدور من به الجدرى أي ما يقال بالفارسية(
آبله).
[3]. أي لا يمس جسده و لا يدلك بل يكتفى بالصب
لخوف تناثر جلده عند الدلك و في المنتهى:« و يصب الماء على المحترق و المجدور و
صاحب القروح و من يخاف تناثر جلده من المس لاجل الضرورة، و لو خيف من ذلك أيضا يمم
بالتراب لانه محل الضرورة». و قال الشهيد في الذكرى:« يلوح من الاقتصار على الصب
الاجزاء بالقراح لان الماءين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا و حينئذ
فالظاهر الاجزاء لان الامر لا يدلّ على التكرار.
أقول: يظهر من سياق الخبر ما ذكره
لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام.( المرآة).
[4]. الخابية: الحبّ و أصلها الهمز من« خبأت» الا
أن العرب تركت همزها.
و« يوكى» بضم الياء و فتح الكاف
بدون الهمز- أى يشد رأسها.
[5]. الشط: جانب البحر، أو جانب النهر، أو جانب
الوادى.
[6]. الخبر في الكافي ج 3 ص 214 و التهذيب ج 1 ص
95 مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[7]. المشهور بين الاصحاب أنّه يجب أن يؤمر من وجب
عليه القتل بان يغتسل و ظاهرهم غسل الأموات ثلاثا بخليطين و بان يحنط كما صرّح به
الشيخ و أتباعه. و زاد ابنا بابويه-- و المفيد تقديم التكفين أيضا و المستند هذا
الخبر، و قال في المعتبر: ان الخمسة و اتباعهم أفتوا بذلك و لا نعلم للاصحاب فيه
خلافا، و لا يجب تغسيله بعد ذلك، و في وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال و ذهب أكثر
المتأخرين الى العدم لان الغسل انما يجب بمس الميت قبل غسله و هذا قد غسل.(
المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 157