responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 157

وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ‌[1] وَ الْمَجْدُورُ[2] إِذَا مَاتَ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً[3] إِذَا خِيفَ أَنْ يَسْقُطَ مِنْ جِلْدِهِ شَيْ‌ءٌ عِنْدَ الْمَسِّ وَ كَذَلِكَ الْكَسِيرُ وَ الْمُحْتَرِقُ وَ الَّذِي بِهِ الْقُرُوحُ.

438- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ كُفِّنَ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلِهِ حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ.

439- وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا[4] وَ يُرْمَى بِهَا فِي الْمَاءِ.

هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ[5].

440- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[6]- الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلَانِ وَ يُحَنَّطَانِ وَ يُلْبَسَانِ الْكَفَنَ‌[7] قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ‌


[1]. كما في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق عليه السلام المروية في الكافي ج 3 ص 210 و التهذيب ج 1 ص 96 و المصعوق: من أصابته الصاعقة و الذي غشى عليه، و المدخن من مات بسبب الدخان.

[2]. المجدور من به الجدرى أي ما يقال بالفارسية( آبله).

[3]. أي لا يمس جسده و لا يدلك بل يكتفى بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك و في المنتهى:« و يصب الماء على المحترق و المجدور و صاحب القروح و من يخاف تناثر جلده من المس لاجل الضرورة، و لو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لانه محل الضرورة». و قال الشهيد في الذكرى:« يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان الماءين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا و حينئذ فالظاهر الاجزاء لان الامر لا يدلّ على التكرار.

أقول: يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام.( المرآة).

[4]. الخابية: الحبّ و أصلها الهمز من« خبأت» الا أن العرب تركت همزها.

و« يوكى» بضم الياء و فتح الكاف بدون الهمز- أى يشد رأسها.

[5]. الشط: جانب البحر، أو جانب النهر، أو جانب الوادى.

[6]. الخبر في الكافي ج 3 ص 214 و التهذيب ج 1 ص 95 مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[7]. المشهور بين الاصحاب أنّه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بان يغتسل و ظاهرهم غسل الأموات ثلاثا بخليطين و بان يحنط كما صرّح به الشيخ و أتباعه. و زاد ابنا بابويه-- و المفيد تقديم التكفين أيضا و المستند هذا الخبر، و قال في المعتبر: ان الخمسة و اتباعهم أفتوا بذلك و لا نعلم للاصحاب فيه خلافا، و لا يجب تغسيله بعد ذلك، و في وجوب الغسل بمسه بعد الموت اشكال و ذهب أكثر المتأخرين الى العدم لان الغسل انما يجب بمس الميت قبل غسله و هذا قد غسل.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست