[1]. المحاسن المواضع الحسنة من البدن، الواحدة
محسن- كمقعد- أو لا واحد له أو: جمع حسن- بضم الحاء و سكون السين- من غير قياس.(
القاموس).
[2]. استدل بهذا الخبر على عدم وجوب ستر الوجه و
الكفين و كذا عدم وجوب الغض عنها، و كذا قيل: لا منافاة بينه و بين آية الحجاب لان
النساء قبل نزولها كن مكشوفات الاعناق و الصدور و الاكتاف فلما نزلت الآية أمرن
بسترها الا الوجه و الكفين، و استدلوا لهذا أيضا بقوله تعالى:«
إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها»
[3]. لعل المراد إزالة الاوساخ الظاهرة من الخمر و
غيرها لعدم اجتنابهم عنها.
[4]. هذا مخالف للمشهور من نجاسة أهل الكتاب و لا
ينفع اغتسالهم و من امتناع نية القربة في حقّهم و لهذا لم يعمل به بعضهم، و من قال
بطهارتهم أو قال بعدم وجوب النية في غسل الميت كان أمره أسهل، و الظاهر الجواز و
ان قلنا بنجاستهم و بوجوب النيّة للنص و حكم الصدوقين بصحته مع عمل معظم الاصحاب
مع أنّه مضطرّ كما في الخبر.( م ت).
[5]. أي تغيرا لا يحتمل معه الحياة كتغير الريح و
حدوث علامات الموت و نفخ البطن و أمثالها.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 156