responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 156

435- وَ سَأَلَهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ التَّيَمُّمَ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسَتْرِهَا[1] فَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَاطِنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا[2].

436- وَ سَأَلَهُ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ قَالَ يَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيُ‌[3] ثُمَّ يُغَسِّلُهُ فَقَدِ اضْطُرَّ[4].

437- وَ سَأَلَهُ‌ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ لَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا وَ مَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا.

وَ خَمْسَةٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرُوا[5] الْغَرِيقُ وَ الْمَصْعُوقُ-


[1]. المحاسن المواضع الحسنة من البدن، الواحدة محسن- كمقعد- أو لا واحد له أو: جمع حسن- بضم الحاء و سكون السين- من غير قياس.( القاموس).

[2]. استدل بهذا الخبر على عدم وجوب ستر الوجه و الكفين و كذا عدم وجوب الغض عنها، و كذا قيل: لا منافاة بينه و بين آية الحجاب لان النساء قبل نزولها كن مكشوفات الاعناق و الصدور و الاكتاف فلما نزلت الآية أمرن بسترها الا الوجه و الكفين، و استدلوا لهذا أيضا بقوله تعالى:« إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها»

[3]. لعل المراد إزالة الاوساخ الظاهرة من الخمر و غيرها لعدم اجتنابهم عنها.

[4]. هذا مخالف للمشهور من نجاسة أهل الكتاب و لا ينفع اغتسالهم و من امتناع نية القربة في حقّهم و لهذا لم يعمل به بعضهم، و من قال بطهارتهم أو قال بعدم وجوب النية في غسل الميت كان أمره أسهل، و الظاهر الجواز و ان قلنا بنجاستهم و بوجوب النيّة للنص و حكم الصدوقين بصحته مع عمل معظم الاصحاب مع أنّه مضطرّ كما في الخبر.( م ت).

[5]. أي تغيرا لا يحتمل معه الحياة كتغير الريح و حدوث علامات الموت و نفخ البطن و أمثالها.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست