responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 150

فَإِذَا فَرَغَ الْغَاسِلُ مِنَ الْغَسْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى الْأَصَابِعِ وَ أَلْقَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَوْباً يُنْشَفُ بِهِ الْمَاءُ عَنْهُ‌[1] وَ لَا يَجُوزُ[2] أَنْ يُدْخِلَ الْمَاءَ الَّذِي يَنْصَبُّ عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ غُسْلِهِ فِي بِئْرِ كَنِيفٍ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ أَوْ حَفِيرَةٍ[3] وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظَافِيرَهُ وَ لَا يَجُزَّ شَارِبَهُ وَ لَا شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ فَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ جُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ يَبْدَأُ بِالْوُضُوءِ[4] ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَضَعُ الْمَيِّتَ فِي أَكْفَانِهِ وَ يَجْعَلُ الْجَرِيدَتَيْنِ مَعَهُ إِحْدَاهُمَا مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ يُلْصِقُهَا بِجِلْدِهِ وَ يَمُدُّ عَلَيْهِ قَمِيصَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَ الْجَرِيدَةَ الْأُخْرَى عِنْدَ وَرِكِهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ[5] مَا بَيْنَ الْقَمِيصِ وَ الْإِزَارِ ثُمَّ يَلُفُّهُ فِي إِزَارِهِ وَ حِبَرِهِ وَ يَبْدَأُ بِالشِّقِّ الْأَيْسَرِ فَيَمُدُّهُ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَمُدُّ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْعَلِ الْحِبَرَةَ مَعَهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ قَبْرَهُ فَيُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَ يُعَمِّمُهُ وَ يُحَنِّكُهُ وَ لَا يُعَمِّمُهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِيِّ-[6]


[1]. كما في الكافي ج 3 ص 142 في خبر يونس.

[2]. الظاهر أن مراده الكراهة و يحتمل الحرمة كما يظهر من خبر الكافي ج 3 ص 151 عن أبي محمّد عليه السلام في توقيعه الى الصفار جوابا لسؤاله.

[3]. البلاليع: جمع بالوعة و المشهور كراهة ارسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى اليه البول و الغائط.

[4]. قد عد من الاغسال المندوبة الغسل لتكفين الميت و ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى فلا يتوهمن انصراف الاغتسال للتكفين في كلام الصدوق- رحمه اللّه- الى غسل مس الميت الذي هو من الاغسال الواجبة على الأصحّ الأشهر.( م ح ق).

[5]. هذا مخالف للمشهور اذ المشهور في الأخرى في الايسر عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص كما في رواية جميل بن دراج، و في المحكى عن الغنية« يجعل إحداهما مع جانب الميت الايمن، قائمة من ترقوته، ملصقة بجلده، و الأخرى من الجانب الايسر كذلك الا أنّها بين الدرع و الازار».

[6]. أي بلا حنك. و قالوا: الأولى كونه بمقدار يدار على رأس الميت و يجعل طرفاه تحت حنكه على الصدر، الايمن على الايسر و الايسر على الايمن من الصدر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست