[2]. الظاهر أن مراده الكراهة و يحتمل الحرمة كما
يظهر من خبر الكافي ج 3 ص 151 عن أبي محمّد عليه السلام في توقيعه الى الصفار
جوابا لسؤاله.
[3]. البلاليع: جمع بالوعة و المشهور كراهة ارسال
ماء الغسل في الكنيف الذي يجرى اليه البول و الغائط.
[4]. قد عد من الاغسال المندوبة الغسل لتكفين
الميت و ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى فلا يتوهمن انصراف الاغتسال للتكفين في كلام
الصدوق- رحمه اللّه- الى غسل مس الميت الذي هو من الاغسال الواجبة على الأصحّ
الأشهر.( م ح ق).
[5]. هذا مخالف للمشهور اذ المشهور في الأخرى في
الايسر عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص كما في رواية جميل بن دراج، و في
المحكى عن الغنية« يجعل إحداهما مع جانب الميت الايمن، قائمة من ترقوته، ملصقة
بجلده، و الأخرى من الجانب الايسر كذلك الا أنّها بين الدرع و الازار».
[6]. أي بلا حنك. و قالوا: الأولى كونه بمقدار
يدار على رأس الميت و يجعل طرفاه تحت حنكه على الصدر، الايمن على الايسر و الايسر
على الايمن من الصدر.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 150