responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 141

كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ‌[1].

388- وَ قَالَ ع- مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً مُؤْمِناً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قِيلَ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا يُخْبِرُ بِمَا يَرَاهُ وَ حَدُّهُ‌[2] إِلَى أَنْ يُدْفَنَ الْمَيِّتُ.

389- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَّلَ مُؤْمِناً فَقَالَ إِذَا قَلَّبَهُ- اللَّهُمَّ هَذَا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ وَ قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ‌[3]- إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ.

390- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَغْسِلُ مَيِّتاً مُؤْمِناً وَ يَقُولُ وَ هُوَ يَغْسِلُهُ رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ‌[4].

391- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- يَغْسِلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ‌[5].

392- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَسَتَرَ وَ كَتَمَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ‌[6].

393- وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ كَمْ‌


[1]. في بعض النسخ« كما ولدته أمه».

[2]. الخبر مرويّ في الكافي و التهذيب الى قوله« بما يراه» فيمكن أن يكون قوله« وحده- الخ» من كلام الصدوق- رحمه اللّه- و معنى الجملة أن حدّ الاخفاء أوحد الرؤية كان الى أن يدفن. و قد قرء بالتخفيف و جعل الواو جزء الكلمة بمعنى أنّه لا يخبر أحدا بما يرى هو وحده دون غيره من خروج الفضلات و العيوب المستورة فمعنى« الى أن يدفن» ظاهر لا غبار عليه.

[3]. أي أطلب عفوك له.

[4]. ظاهره العامل و يحتمل الميت و الأعمّ تجوزا.

[5]. روى صدره الشيخ في التهذيب ج 1 ص 122 بسند فيه جهالة و عليه عمل الاصحاب.

[6]. المناسب تقديم هذا الخبر على سابقيه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست