responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 135

عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ لِيُضِلَّهُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ فَيَأْبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى- يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ

361- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي الْمَيِّتِ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَيَرَى مَا يَسُرُّهُ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَرَى الرَّجُلَ يَرَى مَا يَسُرُّهُ وَ مَا يُحِبُّ فَتَدْمَعُ عَيْنَاهُ وَ يَضْحَكُ.

362- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- إِذَا رَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ قَدْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ وَ سَالَتْ عَيْنُهُ الْيُسْرَى وَ رَشَحَ جَبِينُهُ وَ تَقَلَّصَتْ شَفَتَاهُ وَ انْتَشَرَ مَنْخِرَاهُ‌[1] فَأَيَّ ذَلِكَ رَأَيْتَ فَحَسْبُكَ بِهِ‌[2].

363- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ آيَةَ الْمُؤْمِنِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يَبْيَضَّ وَجْهُهُ أَشَدَّ مِنْ بَيَاضِ لَوْنِهِ وَ يَرْشَحَ جَبِينُهُ وَ يَسِيلَ مِنْ عَيْنَيْهِ كَهَيْئَةِ الدُّمُوعِ فَيَكُونُ ذَلِكَ آيَةَ خُرُوجِ رُوحِهِ وَ إِنَّ الْكَافِرَ تَخْرُجُ رُوحُهُ سَلًّا مِنْ شِدْقِهِ كَزَبَدِ الْبَعِيرِ كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ[3].

364- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ آخِرَ طَعْمٍ يَجِدُهُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ مَوْتِهِ طَعْمُ الْعِنَبِ.

365- وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ كَيْفَ يَتَوَفَّى مَلَكُ الْمَوْتِ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ لَيَقِفُ مِنَ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ مَوْتِهِ مَوْقِفَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ مِنَ الْمَوْلَى فَيَقُومُ وَ أَصْحَابُهُ لَا يَدْنُونَ مِنْهُ حَتَّى يَبْدَأَهُ بِالتَّسْلِيمِ وَ يُبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ.

366- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَثَّقَهُ مَلَكُ‌


[1]. قلص و تقلص بمعنى انضم و انزوى، يقال: قلصت شفته أي انزوت و تقبضت.

و الانتشار: الانبساط، و المنخر: الانف. و في بعض النسخ« و انتثر منخراه» و لعله تصحيف و في الكافي« و انتشرت منخراه».

[2]. أي حسبك بذلك دلالة على حسن حاله أو دلالة لإيمانه أو لموته.

[3]. الشدق: جانب الفم، و في الكافي« تخرج نفسه سلّا من شدقه كزبد البعير أو كما تخرج نفس البعير».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست