[4]. في الكافي ج 6 ص 489 بإسناده عن القاسم بن
الوليد قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع)-- عن عظام الفيل مداهنها و أمشاطها قال: لا
بأس بها» و الظاهر أنّه أراد بعدم البأس الاستحباب كما قاله الفاضل التفرشى أي
يستحب اتخاذ الامشاط من العاج و اتخاذ المكاحل و المداهن. و في الصحاح: المكحلة-
بضم الميم- التي فيها الكحل و هو أحد ما جاء على الضم من الادوات و فيه المدهن-
بضم الميم و الهاء كقنفذ-: قارورة الدهن و هو أحد ما جاء على مفعل ممّا يستعمل من
الادوات، و الجمع مداهن- بفتح الميم و كسر الهاء-
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 128