responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 128

312- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ السَّبْتِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- وَ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِ الضِّرْسِ وَ وَجَعِ الْعَيْنِ.

313- وَ قَالَ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ- لِلصَّادِقِ ع‌ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّمَا أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ خُذْهَا إِنْ شِئْتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

314- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ قُصَّهَا إِذَا طَالَتْ.

315- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ مِنْ أَظْفَارِكُنَّ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ.

316- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- يَدْفِنُ الرَّجُلُ أَظَافِيرَهُ وَ شَعْرَهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِيَ سُنَّةٌ[1].

317- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ دَفْنَ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.

318- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ[2].

319- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَشْطُ الرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ مَشْطُ اللِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.

320- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- إِذَا سَرَّحْتَ لِحْيَتَكَ وَ رَأْسَكَ فَأَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَى صَدْرِكَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَنَا[3].

321- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

وَ لَا بَأْسَ بِأَمْشَاطِ الْعَاجِ وَ الْمَكَاحِلِ وَ الْمَدَاهِنِ‌[4].


[1]. تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدّد المدفون.

[2]. حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كل صلاة و الظاهر أن المراد أخذ الزينة للدخول في الصلاة قبلها.( مراد).

[3]. في بعض النسخ« الوباء».

[4]. في الكافي ج 6 ص 489 بإسناده عن القاسم بن الوليد قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع)-- عن عظام الفيل مداهنها و أمشاطها قال: لا بأس بها» و الظاهر أنّه أراد بعدم البأس الاستحباب كما قاله الفاضل التفرشى أي يستحب اتخاذ الامشاط من العاج و اتخاذ المكاحل و المداهن. و في الصحاح: المكحلة- بضم الميم- التي فيها الكحل و هو أحد ما جاء على الضم من الادوات و فيه المدهن- بضم الميم و الهاء كقنفذ-: قارورة الدهن و هو أحد ما جاء على مفعل ممّا يستعمل من الادوات، و الجمع مداهن- بفتح الميم و كسر الهاء-

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست