responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 120

261- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ احْلِقُوا شَعْرَ الْبَطْنِ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى‌[1].

262- وَ كَانَ الصَّادِقُ ع يَطْلِي إِبْطَيْهِ فِي الْحَمَّامِ وَ يَقُولُ نَتْفُ الْإِبْطِ يُضْعِفُ الْمَنْكِبَيْنِ وَ يُوهِي وَ يُضْعِفُ الْبَصَرَ.

263- وَ قَالَ ع‌- حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ.

264- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ نَتْفُ الْإِبْطِ يَنْفِي الرَّائِحَةَ الْمَكْرُوهَةَ وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطَّيِّبُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ‌[2].

265- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَعْرَ إِبْطَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مِجَنّاً يَسْتَتِرُ بِهِ‌[3].

وَ الْجُنُبُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَّلِيَ فَإِنَّ النُّورَةَ تَزِيدُهُ نَظَافَةً.

266- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَقَّى النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ يَجُوزُ النُّورَةُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

267- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ تُورِثُ الْبَرَصَ‌[4].

268- وَ رَوَى الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ- مَنْ‌


[1].« للذكر و الأنثى» اللام متعلق يقال أي قال ذلك لهما جميعا، و يحتمل أن يكون تعليلا للحلق أي تحلق الأنثى لاجل الذكر و الذكر لاجل الأنثى.( مراد). و في بعض النسخ« شعر الابط».

[2]. يحتمل أن يكون المراد بالنتف الازالة بأى وجه كان فلا ينافى ما سبق، أو معناه الخاص و نقول فضيلته لا ينافى أفضلية ذلك.( سلطان).

[3]. كذا في بعض النسخ و في بعضها« مخبأ» كما في الكافي. و المجن كل ما وقى من السلاح، و المخبأ موضع الاستتار.

[4]. روى الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 6 ص 506 في مرفوعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قيل له يزعم الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال: ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست