responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 117

الرِّيقِ وَ لَا تَدْخُلُوهُ حَتَّى تَطْعَمُوا شَيْئاً.

246- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ‌ خَرَجَ الصَّادِقُ ع مِنَ الْحَمَّامِ فَلَبِسَ وَ تَعَمَّمَ قَالَ فَمَا تَرَكْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِي مِنَ الْحَمَّامِ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ.

247- وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‌ الْحَمَّامُ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا[1] يُكْثِرُ اللَّحْمَ وَ إِدْمَانُهُ كُلَّ يَوْمٍ يُذْهِبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ.

248- وَ كَانَ الصَّادِقُ ع- يَطَّلِي فِي الْحَمَّامِ فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْعَوْرَةِ قَالَ لِلَّذِي يَطْلِي تَنَحَّ ثُمَّ يَطْلِي هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.

وَ مَنِ اطَّلَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُلْقِيَ السِّتْرَ عَنْهُ لِأَنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ[2].

249- وَ دَخَلَ الصَّادِقُ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ نُخْلِيهِ لَكَ فَقَالَ لَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ خَفِيفُ الْمَئُونَةِ.

250- وَ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِيِ‌[3] قَالَ: دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ- فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ هُوَ قَيِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ لَهُ يَا شَيْخُ لِمَنْ هَذَا- الْحَمَّامُ فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع- فَقُلْتُ أَ كَانَ يَدْخُلُهُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا ثُمَّ يَلُفُّ إِزَارَهُ عَلَى أَطْرَافِ إِحْلِيلِهِ وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ جَسَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ قَالَ كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ[4].


[1]. أي يوم تدخله و يوم لا تدخله. و في بعض النسخ بزيادة« لا» بعد اليوم الثاني( مراد). و الادمان: الادامة.

[2]. هذا مدلول الخبر الذي يأتي تحت رقم 250.

[3]. في بعض النسخ« الواقفى» و في بعضها« الرافقى» و في الكافي« الدابقى» و لم أجده.

[4]. رواه الكليني- رحمه اللّه- أيضا و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يفهم منه أن الحجم ليس بعورة ما لم يظهر اللون كما ذكره بعض الاصحاب و يفهم من بعض الأخبار كراهته. و السترة- بالضم- ما يستتر به. و قال سلطان العلماء: يدل على أن عورة الرجل سوء تاه لا غير، و على أن الواجب ستر اللون لا الحجم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست