[1]. روى الكليني في الكافي ج 6 ص 496 بإسناده عن
محمّد بن أسلم رفعه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: قال أمير المؤمنين صلوات
اللّه عليه:« نعم البيت الحمام يذكر النار و يذهب بالدرن» و قال عمر:« بئس البيت
الحمام يبدى العورة و يهتك الستر» قال: و نسب الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام
الى عمر و قول عمر الى أمير المؤمنين».
[2]. في الكافي ج 6 ص 503 بإسناده عن أبي عبد
اللّه عليه السلام. قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:« لا يدخل الرجل مع
ابنه الحمام فينظر الى عورته، و قال ليس للوالدين أن ينظرا الى عورة الولد و ليس
للولد أن ينظر الى عورة الوالد» و قال:« لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
الناظر و المنظور إليه في الحمام بلا مئزر».
[3]. حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في
البلاد الحارة أو على ما اذ بعثه الى الحمامات للتنزّه و التفريح.
[4]. ذلك لان الغالب في تلك الاماكن عدم خلوها عن
المنهيات، أما الحمام فبدخول بعضهن مكشوف العورة و هو حرام و النظر إليها حرام
أيضا و هكذا في العرسات و النياحات من ارتكابهن فيها بعض المنهيات و المحرمات.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 115