[1]. الذي يظهر من تتبع الاخبار أن الحمامات كانت
في عصرهم ذات بيوت أربعة البيت الأول بارد يابس- و فيه ينزعون ملابسهم- و الثاني
بارد رطب- فيه مخزن الماء البارد- الثالث حار رطب- فيه مخزن الماء الحار. الرابع
حار يابس- فيه يحمى المستحم بدنه فيدلك-( راجع الرسالة الذهبية- طب الرضا عليه
السلام- ص 94، مستدرك الوسائل ج 1 ص 54) و كان في البيت الثالث الذي فيه مخزن
الماء الحار بئر أو حوض يسيل فيه ماء الغسالة فقط و كان ممنوعا على المغتسل
الارتماس في مخزن الماء سواء كان حارا أو باردا، و كان حول المخزن مواضع و مصطبات
يقوم المغتسل عليها فيأخذ الماء من المخزن بالمشربة فيصب عليه و يخرج الغسالة منه
الى البئر، و كان في بعض الحمامات حول المخزن حياض صغار يخرج الماء من المخزن في
أنابيب خاصّة الى تلك الحياض و يأخذ كل مستحم الماء بقدر حاجته.
و المراد من حديث المتن من بيوت
الحمام البيوت التي كان يدخل المستحم فيها بعد نزع ثيابه، و المراد من تجرع الماء
المنقى للمثانة الاغتراف من ماء المخزن أو الحوض الخاص الممنوع وروده و التجرع من
ذلك الماء لا ماء المخازن التي يغتسل الناس فيه و يدلكون فيه أبدانهم. بل الظاهر
كراهة الاغتسال و الارتماس فيه فضلا عن شربه كما في الخبر الذي رواه الكليني ج 6 ص
503 عن ابى الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال:« و من اغتسل من الماء الذي قد
اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه».
[2]. يمكن أن يكون المراد ماء الشعير أو الفقاع
المحرم و هو و ان كان حراما الا أنه عليه السلام أكد حرمة شربه في الحمام. لانه مع
قطع النظر عن الاسكار يفسد المعدة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 113