[1]. روى الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 3 ص 42
بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الغسل يوم الجمعة
على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر و ليس على النساء في السفر.«
و في رواية اخرى أنّه رخص للنساء في السفر لقلة الماء» و عن عبد اللّه بن المغيرة
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:« سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على
كل ذكر و انثى، عبد أو حر». و اختلف الاصحاب في حكمه فالمشهور على استحبابه و ظاهر
المؤلّف و الكليني- رحمهما اللّه- وجوبه فمن قال بالوجوب استدل بأمثال هذه الأخبار
و حمل الوجوب على الفرض و من قال بالاستحباب حمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون
الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بين الفقهاء و الأصوليّين قال الشيخ في التهذيب ج
1 ص 31:« ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الإنسان أن
يفعله و قد يسمى الشيء واجبا إذا كان الأولى فعله».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 111