responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 111

الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَى ص عَنِ الْغُسْلِ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ فَقَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُكَّاناً.

وَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ[1] وَ مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ وَجَدَ الْمَاءَ- يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ خَشِيَ أَنْ لَا يَجِدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ- يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ أَجْزَأَهُ.

227- فَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ع قَالَتَا كُنَّا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع- فِي الْبَادِيَةِ وَ نَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ- اغْتَسِلَا الْيَوْمَ لِغَدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْمَاءَ غَداً بِهَا قَلِيلٌ قَالَتَا فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ.

وَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ وَ يَجُوزُ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى قُرْبِ الزَّوَالِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ وَ مَنْ نَسِيَ الْغُسْلَ أَوْ فَاتَهُ لِعِلَّةٍ-


[1]. روى الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 3 ص 42 بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر و ليس على النساء في السفر.« و في رواية اخرى أنّه رخص للنساء في السفر لقلة الماء» و عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:« سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر و انثى، عبد أو حر». و اختلف الاصحاب في حكمه فالمشهور على استحبابه و ظاهر المؤلّف و الكليني- رحمهما اللّه- وجوبه فمن قال بالوجوب استدل بأمثال هذه الأخبار و حمل الوجوب على الفرض و من قال بالاستحباب حمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بين الفقهاء و الأصوليّين قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 31:« ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الأولى على الإنسان أن يفعله و قد يسمى الشي‌ء واجبا إذا كان الأولى فعله».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست