responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 110

وَ تَعَالَى أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لَا لِبْدٌ[1] يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْفُضَهُ وَ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ‌[2] وَ مَنْ كَانَ فِي وَسْطِ زِحَامِ- يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ-[3] وَ لَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى مَعَهُمْ وَ لْيُعِدْ[4] إِذَا انْصَرَفَ وَ مَنْ تَيَمَّمَ وَ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِيَ وَ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ[5] وَ مَنِ احْتَلَمَ فِي مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ خَرَجَ مِنْهُ وَ اغْتَسَلَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ احْتِلَامُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَإِنَّهُ إِنِ احْتَلَمَ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ تَيَمَّمَ وَ خَرَجَ وَ لَمْ يَمْشِ فِيهِمَا إِلَّا مُتَيَمِّماً[6].

بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ مَا جَاءَ فِي التَّنْظِيفِ وَ الزِّينَةِ

226- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ‌


[1]. تأكيد لقوله« لا يقدر الأعلى الطين أو يحمل ذلك على عدم القدرة على الماء و التراب خاصّة لا بالنسبة الى غبار الثوب.( سلطان) و اللبد- كحبر-: ما يتلبد من شعر أو صوف و اللبدة أخص منه: و اللبد- بالتحريك- الصوف.

[2]. في بعض النسخ« و يتيمم به».

[3]. و هو محدث و ليس له ماء يتوضأ به.

[4]. في أكثر النسخ« و لم يعد». و الصواب ما في المتن كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 52 بطريق و ص 324 بطريق آخر و كذا في الاستبصار ج 1 ص 81. ففيهما« و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف».

[5]. كما في خبر أبي بصير عن الصادق( ع) الكافي ج 3 ص 65 و التهذيب ج 1 ص 60.

[6]. رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 115.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست