responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 106

صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ‌[1].

215- وَ قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌ قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع- رَجُلٌ لَمْ يُصِبْ مَاءً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ أَ يَنْقُضُ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا[2] وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَا يَنْقُضُهَا لِمَكَانِ الْمَاءِ لِأَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ‌[3] فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ.


[1]. روى الكليني- ره- في الكافي ج 3 ص 63 بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر( ع) قال:« قلت له: يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث- الى أن قال-: قلت فان أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظنّ أنّه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه و عليه أن يعيد التيمم، قلت: فان أصاب الماء و قد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين». و المؤلّف أفتى بمضمون هذا الخبر و قال المفيد في أحد قوليه و السيّد المرتضى و جماعة من الفقهاء: يمضى في صلاته و لو تلبس بمجرد تكبيرة الاحرام. و قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض و الايجاب و يمكن أن يكون إذا دخل في الصلاة في اول الوقت لانا قد بيّنا أنّه لا يجوز التيمم الا في آخر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف.

[2]. قوله« أ و يقطعهما» الظاهر أن الهمزة للاستفهام دخلت على الواو لتأكيد الهمزة الأولى، و لو جعلت أو بكمالها للعطف فينبغي ارجاع ضمير ينقض الى الإصابة أي أ تنقص اصابة الماء الركعتين أوله أن يقطعهما باختياره لاجل الإصابة، و يمكن أن يراد بالنقض الابطال و بالقطع القطع للبناء، و يستفاد من هذا الحديث جواز التيمم في سعة الوقت.( مراد).

[3]. قال المفيد- رحمه اللّه-: ان كان عمدا أعاد و ان كان نسيانا تطهّر و يبنى و تبعه الشيخ في النهاية و ابن حمزة في الوسيلة كما في الذكرى، و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-:

ظاهر الخبر أن الحدث لا ينقض الصلاة و حمله الشيخ على النسيان و لا ينفع لانه لا خبر يدل على أن الحدث ناسيا لا ينقض الصلاة، و قيل: ان معنى« أحدث» جاء المطر كما في القاموس و يؤيده التفريع بقوله« فأصاب ماء» و على هذا يوافق الخبر سائر الاخبار، و هذا-- وجه وجيه لا يطرح الخبر.

و قال سلطان العلماء: قد فسر البعض الحدث بالمطر و لا يخفى بعده و منافاته لما سبق من أنّه ان كان قد ركع فليمض.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست