responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 104

الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ وَ لَا يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُ‌ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‌ وَ الْحَرَجُ الضِّيقُ.

213- وَ قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِي سَفَرٍ لَهُ يَا عَمَّارُ بَلَغَنَا أَنَّكَ أَجْنَبْتَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ تَمَرَّغْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي التُّرَابِ قَالَ فَقَالَ لَهُ كَذَلِكَ يَتَمَرَّغُ الْحِمَارُ[1] أَ فَلَا صَنَعْتَ كَذَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى الصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَيْهِ بِأَصَابِعِهِ وَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ثُمَّ لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ‌[2].

فَإِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ لِلْوُضُوءِ ضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَ مَسَحَ بِهِمَا جَبِينَيْهِ وَ حَاجِبَيْهِ وَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ كَفَّيْهِ وَ إِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ لِلْجَنَابَةِ ضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَ مَسَحَ بِهِمَا جَبِينَيْهِ وَ حَاجِبَيْهِ وَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ كَفَّيْهِ وَ إِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ لِلْجَنَابَةِ ضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَ مَسَحَ بِهِمَا جَبِينَيْهِ وَ حَاجِبَيْهِ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّةً أُخْرَى وَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ يَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا وَ يَبْدَأُ بِمَسْحِ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى.


[1]. التمرغ: التقلب في التراب و منه حديث عمار( النهاية).

[2]. أي ذلك الوضع كذا فسره شيخنا- رحمه اللّه- و حينئذ فهو حجة لمن يكتفى بالضربة الواحدة فيما هو بدل من الغسل أيضا و يمكن حمله على عدم إعادة المسح.( مراد) اقول هذا إذا قرء« لم يعد» بضم حرف المضارعة، فهو من الإعادة، و ان قرء بفتح حرف المضارعة و اسكان العين فمعناه أنّه لم يتجاوز عليه السلام عن مسح الجبينين و الكفين.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست