responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 50

كتاب الاجارة

٦٠ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

قال ، أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث) ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها (١) غائلة. [١]

أقول : ويأتي تمام الحديث في كتاب العارية الرقم (٧٨).

(١) ـ قوله : (أو يبغها غائلة) الغائلة جمع غوائل ، الشر والفساد. «المصباح المنير»


[١] وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٢٨١ ، كتاب الاجارة الحديث ١ ، الباب ٣٢ في أحكام الاجارة.

... تهذيب الاحكام ج ٧ ص ١٨٢ الحديث ٨٠٠ ، باب العارية.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست