٥٣ ـ وروى محمد
بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير
المؤمنين عليه السلام : في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل
الى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن
كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ. [٢]
٥٤ ـ وعنه عن
أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : ان
أمير المؤمنين مؤمنين (ع) قال : في الأرض البور (١) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة
فزرعا وأنفق عليهم ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض
[١] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ١٢٣ ، كتاب الرهن الحديث ١ ، الباب ٣ في أحكام
الرهن.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ١٧٦ ، الحديث
٧٧٩ ، باب الرهون.